responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 529

مسألة [حكم القادر على الاحتراف]

هل يجوز أخذ الزكاة و الخمس للقادر على الاحتراف من الصنائع و الأعمال البدنيّة أو لا يجوز ذلك؟ فيه خلاف بينهم (1).

في الجواهر عن المدارك: نسبة عدم الجواز إلى المشهور. و فيها عن مفتاح الكرامة: إنّه ممّا لا خلاف فيه كما في تخليص التلخيص، إلّا ما حكاه في الخلاف و هو نادر. لكن اختار (قدس سرّه) بنفسه جواز الأخذ بعد أن أشكل في ذلك و جعل منشأ الإشكال اختلاف عبارات الأصحاب في المقام فنقل عن نهاية الشيخ (قدس سرّه) و التحرير و الدروس و البيان أنّ المعتبر هو الاحتراف الفعليّ و أنّه الذي لا يحلّ له الزكاة، و نقل عن المفيد (قدس سرّه) و عن الغنية مع الاستدلال بالإجماع، و عن السرائر و المدارك و مفتاح الكرامة و القواعد ما يكون ظاهرا أو صريحا في عدم حلّيّة أخذ الزكاة للقادر على التكسّب و الاحتراف، و هو صريح عبارة الشرائع، ثمّ اختار بعد ذلك الجواز [1].

و نحن نذكر الأخبار الواردة حتّى يتّضح أنّ الحقّ ما نسب إلى المشهور و المجمع عليه بين الأصحاب المنقول في الغنية و التخليص، فنقول: يدلّ على المشهور المنصور أمور:

منها: صحيح زرارة أو حسنه- بإبراهيم- عن أبي جعفر 7، قال:

سمعته يقول: «إنّ الصدقة لا تحلّ لمحترف، و لا لذي مرّة سويّ قويّ فتنزّهوا عنها» [2].

و في الوسائل: إنّه رواه المفيد في المقنعة.

بيان: «ذو مرّة» إمّا بمعنى ذي العقل الصحيح- كما في اللغة- فيكون المراد من يكون سالما من حيث العقل و سويّا من حيث الأعضاء البدنيّة و قويّا له القدرة‌


[1] الجواهر: ج 15 ص 312- 314.

[2] الوسائل: ج 6 ص 159 ح 2 من ب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست