responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 195

المسألة الثامنة: الظاهر أنّ المستثنى هو مئونة سنته فقط،

مطلقا من غير فرق بين أن يكون له شغل أو رأس مال يكفي لمئونة سنواته الآتية أم لا (1).

و يترتّب على ذلك أنّه لو كان الزائد على مئونة سنة ربحه ألفا مثلا لكن لا يفي كسبه بمئونته في السنوات الآتية بل لا بدّ من ضمّ الألف إلى «و يقسّم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه و ولي ذلك» [1] و كذا قوله في الذيل:

«فإن بقي بعد ذلك شي‌ء أخرج الخمس منه فقسّمه في أهله، و قسم الباقي على من ولي ذلك» [2]) أنّه كان يؤخذ منهم الخمس بعد القتال من دون انتظار السنة حتّى يخرج منه مئونتها.

في المسألة وجوه:

منها: ما ذكرناه في المتن، المطابق لظاهر كلمات الأصحاب.

و منها: أن يكون متعلّق الخمس ما يزيد عن مئونة جميع سنواته بحسب ما يملكه من رأس المال أو بحسب شغله، فالمستثنى من الخمس: مئونة جميع سنواته، و الزائد إنّما يكون فيه الخمس إذا كانت مئونة جميع سنواته مؤمّنة و لو بملاك الشغل و رأس المال، فلو لم يكن كذلك و مع ذلك زاد على مئونة سنة ربحه اتّفاقا للتقتير على نفسه أو استيهاب أو نحو ذلك لم يتعلّق به الخمس، بخلاف الوجه الثالث الآتي. و هو الذي يلوح من كلام صاحب مصباح الفقيه [3]، و ربما يستفاد من مكاتبة عليّ بن مهزيار، قوله 7:

«فأمّا الذي أوجب من الضياع و الغلّات في كلّ عام فهو نصف السدس ممّن كانت ضيعته تقوم بمئونته،


[1] الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.

[2] الوسائل: ج 6 ص 365 ح 4 من ب 1 من أبواب الأنفال.

[3] مصباح الفقيه: ج 3 ص 130.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست