العلم بكون ترك القتل موجبا للفساد و الهلاك أو من باب الدفاع و لو بعد الورود في ميدان القتال أو من باب العلم بكون القتال في عصر الغيبة كالقتال في عصر خلفاء الجور موردا للخمس- كما تقدّم- و لو من باب المأذونيّة من باب الوقوع فيه أو من باب التقيّة فيقال في ذلك بأداء الخمس، و أمّا في ما علم عدم الإذن أو شكّ في ذلك فمقتضى إطلاق ما تقدّم من الدليل الدالّ على حرمة الجهاد مع غير الإمام المفترض طاعته الوارد في مقام بيان عدم المأذونيّة هو الحرمة، و إن شكّ في ذلك بعد ثبوت الحرمة قبل الورود في القتال يستصحب ذلك.
و هو [أي ضامن الجريرة] أولى من الإمام و يرث معه الزوج و الزوجة نصيبهما الأعلى، فإذا عدم الضامن كان الإمام وارث من لا وارث له. فإن كان موجودا فالمال له يصنع به ما يشاء، و كان عليّ 7 يعطيه فقراء بلده و ضعفاء جيرانه [2]. انتهى.
و في الجواهر بعد قوله: «فإذا عدم الضامن»:
أو لم يكن له ضامن و لا زوج أو زوجة بناء على الردّ عليهما [3].
و في نجاة العباد: التفصيل بين الزوج فيردّ باقي المال إليه فلا يرث الإمام،