responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 261

المسألة الثالثة و العشرون [من يتّجر بداره المسكونيّة فالظاهر تعلّق الخمس بربحها]

الظاهر تعلّق الخمس أيضا في صورة اشتراء دار السكنى للتكسّب بربحه (1).

السادس: إذا اشترى الذمّيّ أرضا من مسلم وجب فيها الخمس (2).

سنة ربح سنته.

و ذلك لصدق الفائدة و عدم صدق الصرف في المئونة، فإنّ المفروض:

جعله مكسبا أو الشكّ و وجود الإطلاق بالنسبة إليه.

كما في الشرائع [1]. و في الجواهر:

عن الغنية الإجماع عليه، و في المنتهى و التذكرة نسبته إلى علمائنا، و في الروضة نسبته إلى الشيخ و المتأخّرين أجمع، و هو الذي قال به ابنا حمزة و زهرة و أكثر المتأخّرين، و عن الشهيد الثاني في فوائد القواعد الميل إلى عدم الخمس مستضعفا لما دلّ على وجوب الخمس [2]. انتهى ملخّصا و محرّرا.

و قال في مصباح الفقيه:

و في المدارك (بعد نقل الخمس بالمعنى المعهود عن الشيخ و أتباعه) قال: و حكى العلّامة في المختلف عن كثير من المتقدّمين- كابن الجنيد و المفيد و ابن أبي عقيل و سلّار و أبي الصلاح- أنّهم لم يذكروا هذا القسم، و ظاهرهم سقوط الخمس، و مال إليه جدّي (قدس سرّه)، و استضعف الخبر في فوائده، و ذكر في الروضة أنّه‌


[1] ج 1 ص 135.

[2] الجواهر: ج 16 ص 65.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست