و لولد الأئمّة :[1]، و موثّق ابن بكير و فيه: «و اليتامى يتامى الرسول» [2].
و الجواب أنّ الأوّل صريح في الأعمّ، لأنّه يدلّ على أنّ مستحقّ الخمس من كان في الدار و لم يكن اليوم على الظاهر من ذرّيّته 6 أحد في الدار، و ما ذكر ليس صريحا في ذلك بل و لا ظاهرا، لأنّ الأوّلين بالنسبة إلى أصل الخمس الذي فيه سهم الإمام 7، و لا ريب أنّه لولد فاطمة 3 الحجج على الناس، كما ورد في الخبر، و كذا الثاني فراجع. و أمّا الموثّق فلعلّ الأظهر أن يكون المقصود من يتامى الرسول يتامى آله و عشيرته بقرينة «و المساكين منهم» فإنّ ضمير الجمع دليل على ملاحظة الجمع كالآل و العشيرة، فيكون من قبيل القسم الأوّل الذي هو محكوم بالمرسل المتقدّم. هذا، مع أنّ الظاهر من مرفوع أحمد [3] أنّ الملاك عدم حلّيّة الصدقة لهم، فالتعليل أيضا حاكم على ما يوهم الخصوصيّة أو ظاهر فيها. و لو كان المقصود من آل محمّد هو الأعمّ ممّن تحلّ لهم الصدقة و تحرم فهو أيضا دليل على الإطلاق، و هذا ممّا لا إشكال فيه بحمده تعالى.
كما في الجواهر [4] عن كشف الأستاذ. و الوجوه المستفادة من الجواهر [5] للحكم المذكور أمور:
منها: أنّه دعوى بلا معارض، و حجّيّتها ثابتة بما تقدّم [6] من خبري منصور بن حازم المعتبر و البزنطيّ الصحيح، و لكن إسراء الحكم من موردهما الذي هو الحقوق الشخصيّة (لا النوعيّة الّتي لها موارد محقّقة يرتفع شغل الذمّة بها قطعا) إلى
[1] الوسائل: ج 6 ص 386 ح 21 من ب 4 من أبواب الأنفال.
[2] الوسائل: ج 6 ص 356 ح 2 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.
[3] الوسائل: ج 6 ص 359 ح 9 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.