مسألة [الزائد على النصاب لا يكون معفوّا عنه كالزكاة]
الظاهر أنّه ليس في الكنز إلّا نصاب واحد، فإذا بلغ إلى ما تقدّم في المسألة السابقة يجب الخمس في المجموع و إن كان زائدا على النصاب، لا أنّه معفوّ عنه كالزكاة حتّى تزيد عليه أربعة دنانير (2).
و يمكن توجيه الثاني بأنّ صدق المماثلة في المقدار مع جميع الخصوصيّات حتّى الإضافة إلى النوع إنّما هو في الذهب عشرون دينارا و في الفضّة مائتا درهم و في غيرهما أحد الأمرين، و السرّ في ذلك حفظ المماثلة في المقدار حتّى من حيث الإضافة إلى النوع الخاصّ أي من حيث الخصوصيّة المقداريّة الحاصلة من الإضافة إلى النوع بقدر الإمكان، و مقتضاه ما ذكر.
و أمّا الوجه الثالث فلعلّه أوضح، فإنّه بعد فرض عدم المماثلة في النوع- لأنّ المفروض في المقام: تعلّق الخمس بكلّ ما يصدق عليه الكنز- ليس المقصود بالمماثلة إلّا المماثلة في المقدار من دون خصوصيّة النوع، و المماثلة في المقدار من حيث الإضافة إلى النوع لعلّها خلاف ما يتفاهم منه عرفا، و مع الشكّ يرجع إلى إطلاق وجود الخمس في الكنوز، فالظاهر أنّ الوجه الثالث إن لم يكن أقوى فهو أحوط.
كما ظهر وجه ذلك ممّا ذكر في بيان مدارك الوجوه الأربعة. و اللّه المتعالي هو العالم.
كما في الجواهر و نقله عن صريح العلّامة و الشهيد و غيرهما، و لكن قال:
إنّ في المدارك أنّه يشكل بأنّ مقتضى الصحيح السابق [1]: مساواة الخمس للزكاة في اعتبار النصاب الثاني كالأوّل [2].
و حلّ ذلك أن يقال: إنّه بعد حمل المماثلة على المماثلة في المقدار فمفادها
[1] الوسائل: ج 6 ص 344 الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس.