responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 733

[حلّيّة غير إرث من لا وارث له من الأنفال للشيعة]

و أمّا غير ذلك من الأنفال، فغير إرث من لا وارث له (من الغنائم و الجواب عنه بوجوه:

الأوّل: عدم وضوح السند، من جهة تردّد أبي خالد الكابليّ- الذي اسمه وردان- بين الأكبر الموثّق و الأصغر غير الموثّق.

الثاني: أنّ مقتضى ظاهره عدم تملّك الشيعة أيضا بالإحياء، و أنّ الخراج لا بدّ أن يؤدّي إلى الإمام و له ما أكل منها، و الفرق بين الشيعة و غيرهم إنّما يظهر عند خروج القائم 7، و لم يقل به أحد على الظاهر، فالظاهر أنّ المراد بالخراج هو ما يجب أن يخرج من الأرض و يؤتى للسلطان لا ما يخرج منها خارجا، و يكون المراد بقوله «و له ما أكل منها» ما تصرّف منها واحد لنفسه، مثل قوله تعالى وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ [1]. و في المنجد جعل من معاني «الخراج» المال المضروب على الأرض، فراجع.

الثالث: أنّ قوله: «و ليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي» مشعر بأنّ ظرف هذا الحكم عصر تكون الحكومة بيد الإمام من أهل بيت أمير المؤمنين 7 غير القائم المأمور بالسيف، فلا ينطبق على عصرنا و عصر حضور الأئمّة : من غير أن تكون لهم الحكومة.

الرابع: أنّ في متنه ما يشعر بالضعف، و هو قوله «كما حواها و منعها»، فإنّ رسول اللّه 6 لم يمنع أهل خيبر- كما تقدّم- و أبقى الأراضي في أيديهم، فلا بدّ من التوجيه بأنّه يمكن أن يمنع كما منع الرسول 6 في الجملة، بخلاف الشيعة، فإنّه لا يمنع أحد منهم عن الأرض.

و ما تقدّم من خبر مسمع بن عبد الملك [2] تقدّم الجواب عنه [3]، و قد تقدّم أنّ‌


[1] سورة البقرة: 188.

[2] في ص 716.

[3] في ص 717.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 733
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست