[حكم ما إذا تصرّف في جوهر المعدن بما يزيد في قيمته]
و لو جعل الجوهر قبل تعلّق الخمس حليّا أو دراهم- مثلا- ممّا يزيد في قيمته (1) أو بيع قبل ذلك فربح أو تصرّف فيه بذلك- مثلا- أو بالبيع بعد تعلّق الخمس فحيث إنّ كلّ تلك الفروع الأربعة من كلّيّات باب الخمس يذكر ذلك إن شاء اللّه في المسائل المشتركة بين أقسام الخمس، و هو الموفّق.
و أمّا الإخراج من التراب فلا دليل عليه، و على فرض الشكّ يرجع إلى إطلاق ما دلّ على ثبوت الخمس في المعدن.
بل يمكن أن يقال: إنّ الإخراج ليس شرطا في تعلّق الخمس، فإنّ الخمس متعلّق بالمعدن بشرط إخراج عشرين دينارا منه، فإذا أخرج عشرين دينارا خالصا و مصفّى فالخمس في الكلّ فيجوز الإعطاء من غير المصفّى.
بل يمكن أن يقال: إنّ الخمس متعلّق بالمعدن من غير اشتراط، و الاشتراط بالإخراج و النصاب من حيث وجوب الأداء على المستخرج فافهم و تأمّل.
و قد تحقّق من ذلك قرب ما في المتن الذي هو موافق للعروة الوثقى أيضا.
في الجواهر كما في المدارك:
و لو لم يخرج الجوهر من المعدن حتّى عمله دراهم أو دنانير أو حليّا أو نحو ذلك من الآلات فزادت قيمته اعتبر في الأصل- الذي هو المادّة- الخمس [1]. انتهى.
و في المثال مناقشة جدّا، فإنّ الخروج عن محلّه للاستفادة منه بجعله دراهم و حليّا كاف في صدق الخروج و الإخراج، إذ ليس المقصود هو الإخراج من تحت الأرض، و إن شكّ في ذلك فيكفي الإطلاق في تعلّق الخمس، و المقصود هو