responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 638

و كذا الخمس (1).

مسألة [حكم أخذ الزكاة أو الخمس للتوسعة غير المحتاج إليها]

من ليس له مقدار ما يكفي لمئونته فهل يجوز له أخذ الزكاة أو الخمس و يصرفه في التوسعة غير المحتاج إليها أو لا يصرفه أصلا و يدّخره أو يأخذه و يعطيه لغيره- و الجامع بين الكلّ أن لا يصرفه في رفع فقره- أم لا؟ فيه وجهان، لعلّ الأظهر هو الأوّل، و الأحوط هو الثاني (2).

عياله حتّى يلحقهم بالناس» [1].

و ما في بعض الأخبار من إطلاق التوسعة، كخبر ابن عمّار، و فيه:

أ ترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتّسع عليهم بها النفقة؟ قال: «نعم، و لكن يخرج منها الشي‌ء الدرهم» [2].

فهو في مورد مال التجارة الذي يكون الزكاة فيه مستحبّة، كما تقدّم. فراجع و تأمّل.

لعدم صدق الفقر، كما تقدّم.

وجه الجواز: إطلاق الدليل.

و وجه عدم الجواز: انصراف قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ. [3] و أمثاله إلى أنّ ذلك جعل دواء لداء الفقر، كأن يقال: «يلزم على الأطبّاء أن يصلوا المرضى» فإنّ المقصود هو المعالجة و التداوي، لا مطلق الصلة كصلة الأرحام.


[1] الوسائل: ج 6 ص 159 ح 4 من ب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة.

[2] الوسائل: ج 6 ص 166 ح 1 من ب 14 من أبواب المستحقّين للزكاة.

[3] سورة التوبة: 60.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 638
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست