مسألة [حكم أخذ الزكاة أو الخمس للتوسعة غير المحتاج إليها]
من ليس له مقدار ما يكفي لمئونته فهل يجوز له أخذ الزكاة أو الخمس و يصرفه في التوسعة غير المحتاج إليها أو لا يصرفه أصلا و يدّخره أو يأخذه و يعطيه لغيره- و الجامع بين الكلّ أن لا يصرفه في رفع فقره- أم لا؟ فيه وجهان، لعلّ الأظهر هو الأوّل، و الأحوط هو الثاني (2).
و ما في بعض الأخبار من إطلاق التوسعة، كخبر ابن عمّار، و فيه:
أ ترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتّسع عليهم بها النفقة؟ قال: «نعم، و لكن يخرج منها الشيء الدرهم» [2].
فهو في مورد مال التجارة الذي يكون الزكاة فيه مستحبّة، كما تقدّم. فراجع و تأمّل.
لعدم صدق الفقر، كما تقدّم.
وجه الجواز: إطلاق الدليل.
و وجه عدم الجواز: انصراف قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ. [3] و أمثاله إلى أنّ ذلك جعل دواء لداء الفقر، كأن يقال: «يلزم على الأطبّاء أن يصلوا المرضى» فإنّ المقصود هو المعالجة و التداوي، لا مطلق الصلة كصلة الأرحام.
[1] الوسائل: ج 6 ص 159 ح 4 من ب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة.
[2] الوسائل: ج 6 ص 166 ح 1 من ب 14 من أبواب المستحقّين للزكاة.