responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 249

المسألة العشرون [حكم اشتراء ما يتّخذ للقنية في سنة لا ربح له فيها من جهة استثنائه من ربح السنة اللاحقة]

لو اشترى في سنة ما يتّخذ للقنية- كالدار و الفرش- و استثنى من ربحها فبقي إلى السنة الأخرى فلا يستثني من ربحها (1).

و أمّا إذا لم يكن له ربح في السنة الأولى فاشتراه من إرث أبيه أو من رأس ماله و حصل له الربح في السنة اللاحقة فهل له الاحتساب و الاستثناء من ربحها أم لا؟ فيه وجهان، لعلّ الثاني منهما أرجح (2).

الثالث: أنّه لا فرق في ما ذكره بين كون مثل العبد و الدار عنده أو واصلا إليه في سنة الربح.

الرابع: أنّه لا دخالة لوصف عدم الخمس.

فالأولى التعليل بظهور المئونة في الصرف من كيسه، و بذلك يخرج التبرّع و الإنفاق من عنوان المئونة.

فالوجه في المسألة: توقّف صدق المئونة على أن يخرج ما يصرف في المئونة من ملك الرابح، فافهم و تأمّل.

فإنّه بعد الاستثناء من الربح لا يستثني ثانيا من الربح، فإنّ المئونة المستثناة من الربح هي الّتي لم تخرج منه، مضافا إلى أنّ الاستثناء من الربح بحكم تأمين المئونة عرفا، فلو فرض أنّه من مئونة السنة اللاحقة أيضا لكنّه قد تدوركت بالاستثناء من الربح السابق فهو بمنزلة التبرّع بربحه.

وجه الاحتساب أنّ مثل الدار بتمامه مئونة لجميع السنين فكما أنّها بتمامها مئونة للسنة السابقة فهي أيضا مئونة بتمامها للسنة اللاحقة، للاحتياج إليه و الصرف، فإنّه صرف في مورد الاحتياج بالنسبة إلى السنتين. و لو كان الاشتراء في السنة السابقة موجبا لكونه من مئونتها دون مئونة السنة اللاحقة فلا بدّ أن يكون كذلك بالنسبة إلى مثل المأكولات مع أنّ ما بقي من المأكول يعدّ من مئونة‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست