responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 128

المسألة 7 [لزوم أن يعرّف المال إذا لم يعلم بجري يد البائع عليه]

إذا احتمل عدم جري يد البائع على الكنز أو وصل إلى ذلك الحدّ فقد مرّ وجوب التعريف إلى الأقرب فالأقرب أيضا، لكن لا يكفي في تلك الصورة صرف عدم النفي عن نفسه و عدم إظهار الجهل بذلك، بل لا بدّ من أن يعرفه (1).

المسألة 8 [تصوير التداعي على الكنز]

إنّما يتصوّر التداعي في ما جرت يد كلّ من المتداعين على المال مع إقرار الكلّ بعدم انتقال الكنز إليهم (2) بعنوان التملّك، أو لم أقرب من يحتمل أن يكون مالكه واقعا أو ظاهرا، أو يرشد إلى ذلك، و بعده الثاني و بعده الثالث إلى أن يصل إلى حدّ لا مالك له أو لا يمكن العثور على مالكه، فإنّه على فرض عدم الادّخار من غير المالكين أو قبل أن يملك الأرض فجري يد الأخير أقوى احتمالا ثمّ الثاني ثمّ الثالث، لأنّه إن جرت يد عشرة عليها في الفرض المذكور فجري يد العاشر مسلّم و كذا التسعة إلى أن يصل إلى العاشر، فالتفصيل المذكور في كلام القوم متين جدّا، و لا يردّ بصحيح الحميريّ المتقدّم [1]، لما يأتي في التعليق الآتي.

و ذلك لعدم إحراز اليد عليه فلا بدّ من حصول الوثوق بكون الكنز له، كما ربما يومئ إلى ذلك صحيح الحميريّ المتقدّم [2] من جهة عدم اعتبار اليد على الصرّة الّتي في بطن البقرة عرفا، فالبايع هو الذي يرجع إليه لأنّه من موارد التعريف، و عدم الإرجاع إلى المالك الأسبق فللعلم العاديّ بعدم بقاء الصرّة من العصر السابق في بطن البقرة أو الجزور، فتأمّل.

فإنّ كلّا من الأيادي مشتركة في الإقرار بعدم حصول اليد على الكنز بعنوان التملّك حتّى الأوّل مثلا، فإنّه يدّعي أنّ الكنز مثلا ملكه الذي ادّخره أبوه له قبل أن يملك الأرض، فملك الأرض من دون أن يقصد به تملّك الكنز، و كذا‌


[1] في ص 121.

[2] في ص 121.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست