responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 459

و أمّا لو أعرض عن شغله فلعلّ الظاهر أنّه من حصول الربح الحاصل له من شغله الجديد (1).

و لكن لا يترك الاحتياط بعدم حساب المئونة المتخلّلة بين رأس السنة الّتي أدّى خمسها و بين الاسترباح أصلا و أداء الخمس في السنة الثانية بعد حلول الحول من حين أدائه في السنة الاولى و أداء خمس الربح المتخلّل بين آخر السنة المنقضية على السنة الاولى و بين مضيّ سنة على أوّل حصول الربح من السنة الثانية. و حينئذ فيصير سنته من حين ظهور الربح في أوّل الثانية.

السابعة و الثلاثون: لا شبهة في التسامح في السنة في الجملة (2).

و لكن لا يترك الاحتياط بعدم التأخير.

و ذلك لأنّ القدر المتيقّن من الدليل ما دام بقاء الشغل الأوّل، و بعد الإعراض عن الشغل السابق فلا حول له و لا يشمله مثل خبر أبي عليّ بن راشد، فافهم و تأمّل فإنّه لا يخلو عن دقّة و غموض.

و ذلك لأمور:

منها: أنّه ليست السنة موردا للاعتبار في الأخبار إلّا في قوله 7 في المكاتبة بالنسبة إلى الذهب و الفضّة الصريح في أنّ الشرط فيهما حلول الحول، فهي من باب أنّها مورد للانصراف، و المنصرف إليها هي الأعمّ من السنة التسامحيّة و الدقّيّة.

و منها: أنّ ذلك ظاهر جدّا بل يكون قريبا من الصراحة بالنسبة إلى ما ورد في الزراعة من المكاتبة و خبر النيشابوريّ، لوضوح أنّ سنتهم لم تكن بالدفتر و أمثاله، بل كان ذلك بحساب حصول الربح، و من المعلوم اختلاف ظهور الربح في السنين بحسب المتعارف.

و منها: أنّ عدم التنبيه على لزوم الدقّة في السنة- بجعلها أوّل رمضان أو عيد الفطر أو الأضحى أو أمثال ذلك- دليل قطعيّ على عدم لزوم الدقّة.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست