responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 789

[تعلّق الخمس بالماليّة أيضا في الكنز و الغوص و المعدن]

و لا يبعد أن يكون تعلّق الخمس بالكنز و الغوص و المعدن من باب الغنيمة، فيتعلّق بالماليّة (1).

فروع

ألف: على فرض الإشاعة في مقدار ماليّة خاصّة فالمقدار المذكور بالنسبة إلى أصل المال من قبيل الكلّيّ في المعيّن (2).

و المقصود هو الماليّة، و الظاهر من الخمس أنّ الشرط هو حصول المال و أنّ الواجب أداء المال لا المال الخاصّ.

كما سبق في خبر الأزديّ بالنسبة إلى الركاز، [1] و هو المستفاد ممّا ورد أنّه «ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصّة» [2]، و في موثّق سماعة بعد السؤال عن الخمس: «في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير» [3]، فهو شامل للمعادن و جميع موارد الخمس إلّا المختلط و الأرض المشتراة من المسلم و دالّ على أنّ ذلك من حيث الفائدة، و ذكر في المكاتبة: «فأمّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام» ثمّ ذكر الآية الشريفة و ذكر كلّ فائدة و الجائزة و ما يؤخذ من العدوّ و غير ذلك [4]، فراجع و تأمّل، مضافا إلى روايات التقسيم المستدلّ فيها بالآية الشريفة [5] في جميع موارد الخمس، و رواية مسمع:

إنّي كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم، و قد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم [6].

فلو كان مالكا لأربعين ألفا مخمّسا و ملك بعد ذلك عشرة آلاف فالخمس‌


[1] تقدّم في ص 757 و 758.

[2] الوسائل: ج 6 ص 338 ح 1 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[3] الوسائل: ج 6 ص 350 ح 6 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[4] الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[5] الوسائل: ج 6 ص 355 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.

[6] الوسائل: ج 6 ص 382 ح 12 من ب 4 من أبواب الأنفال.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 789
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست