[تعلّق الخمس بالماليّة أيضا في الكنز و الغوص و المعدن]
و لا يبعد أن يكون تعلّق الخمس بالكنز و الغوص و المعدن من باب الغنيمة، فيتعلّق بالماليّة (1).
فروع
ألف: على فرض الإشاعة في مقدار ماليّة خاصّة فالمقدار المذكور بالنسبة إلى أصل المال من قبيل الكلّيّ في المعيّن (2).
و المقصود هو الماليّة، و الظاهر من الخمس أنّ الشرط هو حصول المال و أنّ الواجب أداء المال لا المال الخاصّ.
كما سبق في خبر الأزديّ بالنسبة إلى الركاز، [1] و هو المستفاد ممّا ورد أنّه «ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصّة» [2]، و في موثّق سماعة بعد السؤال عن الخمس: «في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير» [3]، فهو شامل للمعادن و جميع موارد الخمس إلّا المختلط و الأرض المشتراة من المسلم و دالّ على أنّ ذلك من حيث الفائدة، و ذكر في المكاتبة: «فأمّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام» ثمّ ذكر الآية الشريفة و ذكر كلّ فائدة و الجائزة و ما يؤخذ من العدوّ و غير ذلك [4]، فراجع و تأمّل، مضافا إلى روايات التقسيم المستدلّ فيها بالآية الشريفة [5] في جميع موارد الخمس، و رواية مسمع:
إنّي كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم، و قد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم [6].
فلو كان مالكا لأربعين ألفا مخمّسا و ملك بعد ذلك عشرة آلاف فالخمس