الثاني: يتصوّر كون صفو المال له 7 على وجوه: الأوّل أن يكون ذلك غير ما يقدّر له من سهم المقاتلين، فإنّه مقاتل إمّا بالتسبيب أو بالمباشرة و التسبيب.
الثاني أن يكون ذلك زائدا على سهمه. الثالث أن لا يكون له سهم في ذلك غير أخذ صفو المال، إلّا أن يكون مقاتلا بالمباشرة و لم يكن في البين صفو المال.
ظاهرهم الثاني لكن يحتمل الثالث أيضا.
الثالث: في الجواهر عن المدارك:
إنّه لو كان جميع الغنيمة من الصفو كان له أخذها [2].
و فيه: أنّ الظاهر أو الصريح من صفو المال صفو أموال الغنيمة، لا صفو مطلق الأموال الموجودة في العالم، و إلّا ففي كثير من الأوقات لا يكون فيها صفو بالنسبة إلى مطلق الأموال، و حينئذ لا يمكن أن يكون جميع الغنيمة صفوا.
الرابع: الظاهر أنّ الموضوع صفو جميع المال لا صفو كلّ نوع، فلو كان بعض الغنيمة مقدارا كثيرا من كرباس و كان بعضه أحسن من بعض آخر و الأحسن من الكلّ الجارية أو الجواد أو الدرع يستحقّ ذلك. و حينئذ فلو كان كلّ فرد اغتنم من النوع الواحد يكون صفوا بالنسبة إلى الجميع فله أخذ ذلك، كأن يكون لنوع الجارية أفراد يكون كلّها حسنا وصفوا بالنسبة إلى مجموع المال، و مقتضى ذلك أن لا يستحقّ إن لم يكن صفو في المال أصلا بأن كان جميع المال من غير المرغوب أو كان جميعه مرغوبا وصفوا بالنسبة إلى الأموال على وجه العموم، و لا بدّ من التأمّل في جميع ذلك.