responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 895

مسألة: لو أعطى مالا بعنوان الزكاة أو الخمس لمن يراه مستحقّا ثمّ علم عدم استحقاقه فاستردّه

فلعلّ الظاهر أنّه لا يرجع إلى ماله، بل هو زكاة أو خمس (1).

و حصول الملكيّة لمالك الكلّيّ بجعل المالك- لإطلاق دليل المالكيّة- و عدم منافاته للتسلّط على الأنفس، فإنّ له الإعراض، و الاحتياج إلى القبول في الهبة لبناء العقلاء و للدليل الدالّ على لزوم القبول و القبض. و على هذا فيتحقّق الزكاة لشخص خاصّ بالعزل الخاصّ و بعده يكون ملكا للشخص الخاصّ، فلا يكون في البين ما يجب إعطاؤه زكاة حتّى يتعلّق به الأمر بأداء الزكاة و يحتاج إلى قصد القربة كما هو واضح.

و أمّا بناء على عدم حصول الملكيّة للشخص الخاصّ إلّا بقبوله فلا إشكال في أنّ ما يلزم قصد القربة فيه هو تمليك المالك لا قبول المستحقّ، فالتمليك قد حصل و لم يبق سوى قبول المستحقّ، و هو غير مشروط بالقبول بالضرورة.

و الوجه في ذلك ما تقدّم من أنّ الدفع عزل و تمليك، و بعبارة أخرى تعيين بالنسبة إلى المجعول الشرعيّ في المال و تعيين بالنسبة إلى الشخص، و حيث لم يتحقّق الثاني فلا وجه لعدم تحقّق الأوّل.

إن قلت: لعلّ العزل كان مقيّدا بتملّك الشخص الخاصّ فالعزل غير واقع.

قلت: هذا محال، للزوم الدور، فإنّ مالكيّة الشخص متوقّفة على كون المال زكاة أو خمسا، فإنّه لا بدّ أن يكون زكاة مثلا حتّى ينتقل إلى الشخص المعيّن، و لو كان عنوان الزكاتيّة متوقّفة على تملّك الشخص الخاصّ لزم الدور الواضح، مع أنّ تحقّق العزل على فرض تخيّل التملّك و لا يكون معلّقا على واقعة على فرض صحّة التعليق.

ثمّ إنّه قد تحصّل في المقام مسائل: الاولى: عدم لزوم قصد القربة في العزل.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 895
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست