لعلّ الظاهر أو المتيقّن من ظهور الدليل: كون المراد بالذمّيّ من انعقد بينه و بين المسلمين عقد الذمّة (1).
و لا يملك الخمس الآخر، فتأمّل.
فإنّه ليس المراد من الكلمة المذكورة في الخبرين [1] هو معناه اللغويّ، و إلّا لم يكن قسيما للمسلم، فلا يطلق على الحربيّ قطعا، و لا على المعاهد الذي له عقد المعاهدة مع بعض المسلمين أو مع الحكومة الموجودة في بلاد الإسلام المتشكّلة من المسلمين و لو لم تكن مبنيّة على القانون الإسلاميّ، و لا على المعاهد الذي له عهد مع الحكومة الإسلاميّة، كما ينبئ عن وجود ذلك في الجملة- مضافا إلى غير واحد من الروايات المذكورة في كتاب الجهاد- قوله تعالى:
بل لعلّ مفاد آخر الآيتين «إنّ اللّه يحبّ المتّقين» أنّ حفظ العهد مع المشركين من شئون التقوى.
و المقصود وجود قسم ثالث من الكفّار غير الحربيين و غير الذمّيّين، و هم المعاهدون، و من المعلوم عدم إطلاق أهل الذمّة عليهم باعتبار المعاهدة المذكورة، و لا أقلّ من الشكّ فلا يشملهم الدليل، فعلى هذا لا أثر لهذا البحث في زماننا، لأنّ