الثالثة عشر: لو أتلف المال المخلوط بالحرام الذي فيه الخمس و لم يعرف مقداره حتّى يؤدّي خمسه ففيه وجوه (1).
بعد ذلك. و كونه مشتبها مع قطع النظر عن دليل الخمس خلاف الظاهر لا يصار إليه.
و ثالثا بأنّه محمول بحسب ارتكاز العقلاء على مقام الأداء، فإنّ الإعضال إنّما هو في التبرّي عن الحقوق و إيصالها إلى أصحابه، فالحلّ راجع إلى الإعضال في تلك المرحلة.
و رابعا بأنّ تعليل مرسل الفقيه- المتقدّم بيان اعتباره [1]- من «أنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه» [2] يقتضي التقيّد بحصول التوبة بالإعطاء، و من المعلوم عدم حصولها بصرف الاختلاط.
و يترتّب على ذلك مسائل: منها ما تقدّم في طيّ المسألة الثامنة من أنّه في فرض بطلان المعاوضة يستحقّ المنقول إليه على الناقل مالا مردّدا على نحو تردّد المال المنقول إليه. و منها جواز هبة غير الخمس أو انتقاله إلى الغير. و منها ثبوت الإرث في غيره. و منها أنّه لو فرض بطلان المعاملة و جهل المشتري كان حكمه إعطاء الخمس. و منها لزوم الإعطاء لمالكه لو تبيّن قبل الإعطاء، كما هو واضح.
و منها لزوم إعطاء الزائد لو تبيّن المقدار بعد حين أو لم يتبيّن و لكن كان أكثر من الخمس. و منها عدم لزوم الخمس لو تبيّن كونه أقلّ منه. كلّ ذلك متفرّع على عدم التبديل بصرف الاختلاط.