و الوجه الثاني: أنّ المعدن الواقع تحت الأرض الخارج عن مورد الإحياء لا دليل على تملّكه بالإحياء، لعدم ربطه به، من جهة عدم تملّكه بنفسه و عدم تملّك الأرض الّتي فيها إذا كان بعيد الفوز.
و يمكن الجواب عن الأوّل بأنّ إحياء المعدن أو حيازته من منافع الأرض المتجدّدة بعد التملّك عرفا.
و عن الثاني بأنّه لا شبهة في تبعيّة الفوق و التحت في الجملة، و ليس ذلك في العرف من باب التعبّد الخاصّ بل من باب اعتبار الملكيّة باعتبار المنافع المعتدّة بها احتمالا و محتملا، فإن كان المعدن خارجا عن دائرة الإحياء لكن كانت الأرض الّتي فيها المعدن ممّا يحتمل فيه ذلك عرفا- كأراضي شمال إيران بالنسبة إلى معدن الفحم الحجريّ- فالظاهر أنّ اعتبار الملكيّة مختلف باختلاف الأمكنة و الأزمان، و أمّا المعادن الّتي في الأراضي المفتوحة عنوة فمقتضى القاعدة أنّها ملك للمسلمين. و هو العالم.
كما في الجواهر عن المقنعة. و أورد عليه بأنّه لا دليل عليها إن لم ينطبق عليها العناوين السابقة [1].
و يشكل بأنّ المفاوز هي البرّ الذي فيه مظانّ الهلكة كما هو المستفاد من اللغة، فهي من الموات فلا وجه للتكرار و لا وجه للترديد بين أن تكون داخلة في الموات أو خارجة عنها.
و لكن يمكن دفع ذلك بأنّه يتصوّر مع عدم الماء و كونها مظانّ الهلكة أن تكون من المحياة أو متعلّقة للحيازة بأن يزرع فيها في وقت نزول الغيث أو يجعل فيها طريقا قابلًا للترديد أو يستخرج منها معدنا، و حينئذ فتكون من المحياة و لا دليل