responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 738

و لعلّ الأحوط في الجملة أن يصرف في ما يطمئنّ برضا الإمام 7 بإذن المجتهد الجامع للشرائط فيلاحظ فقراء بلده، فإن أعطى لمحصّلي العلوم الدينيّة العدول من أهل بلده كان موافقا للاحتياط في الجملة (1).

مسألة [مصرف السهم المبارك في زمان الغيبة]

قال في الشرائع [1] إنّ في مصرف السهم المبارك في زمان غيبته 7 أقوالا، فقيل يكون مباحا (2).

للشيعة لإطلاق مثل صحيح الفضلاء، و أنّه يجوز صرفه في فقراء بلده و في الفقراء الّتي لا حيلة لهم و في مصالح المسلمين و لأقرب الناس إليهم و لأحد من المسلمين.

فإنّه إن كان مصرفه مصرف السهم المبارك أو كان مصرفه المصالح العامّة أو كان مصرفه عامّة المسلمين أو الشيعة أو كان مصرفه الهمشهريجة فقد عمل بالجميع. نعم، إن كان مصرفه قرابة الميّت لم يلاحظ ذلك، و هو ليس إلّا بالنسبة إلى العبد المعتق، كما تقدّم دليله. و اللّه المتعالي هو المستعان.

ما ذكرناه هو النقل بالمعنى. و القائل هو الديلميّ، و تبعه صاحب الذخيرة، و لا ثالث لهما إلّا ما حكاه في المقنعة و النهاية عن القائل المجهول و في الحدائق عن جملة من معاصريه بل قال: إنّه مشهور بينهم. هذا كلّه على ما في الجواهر [2].

أقول: قد تقدّم سابقا روايات الحلّ [3] و قد جمعها في الوسائل في الباب الرابع من الأنفال [4].

و الجواب عن ذلك بوجوه على سبيل منع الخلوّ:

الأوّل: عدم دلالة بعضها على التعميم بالنسبة إلى كلّ زمان، كخبر عليّ بن مهزيار: «من أعوزه شي‌ء من حقّي فهو في حلّ»، [5] و خبر يونس: «ما أنصفناكم إن‌


[1] ج 1 ص 138.

[2] ج 16 ص 156.

[3] في ص 154 و ما بعدها.

[4] الوسائل: ج 6 ص 378.

[5] الوسائل: ج 6 ص 379 ح 2 من ب 4 من أبواب الأنفال.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 738
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست