responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 832

مسألة [ولاية الحاكم الشرعيّ على أخذ الخمس و الزكاة]

ظاهر الأصحاب أنّ للحاكم الشرعيّ الولاية على أخذ الخمس و الزكاة بحيث تبرأ ذمّة المالك بأداء ذلك للفقيه (1).

فإنّه مال السادة و الإمام 7. نعم، لا يتوقّف التصرّف بالاتّجار على ذلك، كما أنّه لا يتوقّف اختصاص الربح به على ذلك، فالمقصود أنّ ذلك لا يصير منشأ لجواز التصرّف، بل يجوز التصرّف بالاتّجار بغير ذلك في السنة، و لا يجوز غير ذلك بأن يصرف في غير مئونته من الهبة غير اللائقة بشأنه و تكون المعاملة بعد السنة فضوليّة على ما مرّ في العروة و على ما قلناه في بعض الصور، و لو فرض جواز النقل فيجوز له التصرّف في المال في السنة بالاتّجار لوجهين، و الربح مختصّ به لوجهين، و بعد السنة يكون كذلك لوجه واحد.

و الحاصل أنّ ذلك النقل غير جائز، لعدم الاختيار في ذلك، فلا يرد على العروة ما أورد من التناقض لما سبق من جواز التصرّف بالاتّجار في السنة من دون توقّف على النقل، إذ ليس المقصود بحسب الظاهر توقّف جواز مطلق التصرّفات على ذلك، بل المقصود بحسب الظاهر جواز التصرّف المطلق و كون الربح له مطلقا حتّى بعد السنّة، و ذلك ينافي فرض النقل و الصلح في السنة.

و هو الذي يستفاد من العروة حيث قال:

نعم، يجوز له ذلك [أي النقل إلى الذمّة] بالمصالحة مع الحاكم [1] [الشرعيّ].

و قال:

لا تبرأ ذمّته إلّا بقبض المستحقّ أو الحاكم [2].


[1] العروة: كتاب الخمس، الفصل الأوّل، المسألة 78.

[2] المصدر: الفصل الثاني، المسألة 15.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 832
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست