responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 943

و منه يظهر إمكان الاحتياط في الصورتين المذكورتين في فرض الشكّ كما هو واضح.

و منه يظهر حكم ما لو عزل مالا لسهم السادة مثلا و قلنا بصحّة العزل في ذلك- كما تقدّم و يجي‌ء إن شاء اللّه- و بلزومه فأعطاه لمستحقّ السهمين و أخذه بعنوان سهم الإمام 7 فإنّه يصحّ أن يقبله بالعنوان الصحيح المقصود للأخذ، بل هو أولى من السابق (1).

مسألة [حكم ما إذا فرض فساد الإعطاء]

إذا فرض فساد الإعطاء كما إذا كان الأخذ غير مستحقّ شرعا أو فرض الاختلاف في المبذول له من حيث الذات فهل يرجع المال إلى المالك (2) أم لا بل يرجع إلى الجهات العامّة؟ لو أوجب الموجب بتخيّل كفاية ذلك في وقوع المعاملة و اشترى المشتري المال لنفسه أيضا بتخيّل كفاية ذلك و كفاية إخبار البائع بذلك بعد- مثلا- كان ذلك إيقاعين و ليس بعقد، و ليس كلّ من باب اشتراط التوالي.

و من هنا يظهر فرع آخر، و هو أنّه لو باع شخص بعنوان موكّله فاشترى لنفسه باطنا يمكن أن يقال بأنّه يصحّ بعد ذلك لو اشترى لموكّله، لا سيّما مع إعلام البائع به حين القبول المطابق للإيجاب.

لإمكان أن يقال بكفاية أخذه و لا يحتاج إلى قبول من الأخذ.

كما هو الظاهر من العروة [1] حيث قال بجواز أن يسترجع الدافع في صورة التخلّف عن القيد، المفروض في عبارته أنّه فاسد.

و لعلّ الوجه في ذلك في الزكاة مع كفاية العزل فيها و في زكاة الفطرة (كما هو المشهور في الأوّل على ما في المستمسك [2] و دلّت عليه الروايات في‌


[1] كتاب الزكاة، الفصل السادس، المسألة 15.

[2] ج 9 ص 192.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 943
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست