و أمّا إذا علم بالتعلّق و شكّ في المقدار فهو من المسائل الكلّيّة الّتي لا بدّ من ذكرها بعد أقسام الخمس إن شاء اللّه. و هو الموفّق الهادي.
في الجواهر:
بلا خلاف فيه في الحدائق و الخلاف و ظاهر الغنية أو صريحها، و في المنتهى أنّه بلا خلاف بين أهل العلم، بل إجماعا في الخلاف و التذكرة و ظاهر الانتصار أو صريحه، بل في المدارك: أجمع العلماء كافّة على وجوب الخمس فيه [1]، انتهى مع تغيير ما في العبارة.
أقول: و يدلّ عليه جملة من الأخبار:
منها: صحيح الحلبيّ المرويّ عن الفقيه بإسناده الصحيح الواصل إلى ابن أبي عمير عن حمّاد عنه بطريقين، و رواه الشيخ بإسناده الصحيح عن عليّ بن مهزيار عن ابن أبي عمير، و عن الكافي عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، فالخبر مقطوع الصدور، و فيه: