responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 98

الثالث: الكنز (1).

و أمّا إذا علم بالتعلّق و شكّ في المقدار فهو من المسائل الكلّيّة الّتي لا بدّ من ذكرها بعد أقسام الخمس إن شاء اللّه. و هو الموفّق الهادي.

في الجواهر:

بلا خلاف فيه في الحدائق و الخلاف و ظاهر الغنية أو صريحها، و في المنتهى أنّه بلا خلاف بين أهل العلم، بل إجماعا في الخلاف و التذكرة و ظاهر الانتصار أو صريحه، بل في المدارك: أجمع العلماء كافّة على وجوب الخمس فيه [1]، انتهى مع تغيير ما في العبارة.

أقول: و يدلّ عليه جملة من الأخبار:

منها: صحيح الحلبيّ المرويّ عن الفقيه بإسناده الصحيح الواصل إلى ابن أبي عمير عن حمّاد عنه بطريقين، و رواه الشيخ بإسناده الصحيح عن عليّ بن مهزيار عن ابن أبي عمير، و عن الكافي عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، فالخبر مقطوع الصدور، و فيه:

سأل أبا عبد اللّه عن الكنز كم فيه؟ فقال:

«الخمس» [2].

و منها: صحيح البزنطيّ عن أبي الحسن الرضا 7 قال:

سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: «ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس» [3].


[1] الجواهر ج 16 ص 24.

[2] الوسائل: ج 6 ص 345 ح 1 من ب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[3] الوسائل: ج 6 ص 345 ح 2 من ب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست