و لعلّ الأظهر هو الاقتصار على المتيقّن من محتملات الخمس.
الرابعة عشر: هل يجب الفحص عن مقدار الدين أم لا؟
فيه وجهان (1).
لما عرفت أنّ الوجه هو الاكتفاء بالأقلّ.
و خامسا: أنّه على فرض إعطاء الأكثر فلا معنى لتعيّن الصلح أوّلا، بل لا بدّ من التخيير.
و سادسا: أنّه إذا وجب الصلح أوّلا فلا معنى لاختيار البراءة عند عدم إمكانه، بل لا بدّ من إعطاء الأكثر.
إنّ مسألة الفحص عن المقدار المشكوك في العين أو الدين في الخمس و الزكاة و الكفّارات و استطاعة الحجّ و الديون غير الشرعيّة سيّالة غير محرّرة على ما تفحّصت تفحّصا ناقصا و تكون موردا للابتلاء جدّا.
فهل يحكم بوجوب الفحص مطلقا- كما أفتى به بعض أعلام العصر في تعليقه على العروة [1]- من باب قيام السيرة القطعيّة عليه، فإنّ العرف يراجعون إلى الدفاتر في مقام الاطّلاع على الديون و الحقوق. و الاكتفاء بالمتيقّن و الاعتذار عن الرجوع إلى الدفاتر بعدم وجوب ذلك و جريان البراءة مورد للملامة قطعا عند العرف و العقلاء، و الأحكام الشرعيّة واردة على طبق الارتكازات العرفيّة، أو يفصّل بين العين و الدين، أو يفصّل بين كون أصل الحقّ معلوما و كان الشكّ في مقداره فيحتاط أو يتفحّص، أو يفصّل بين ما إذا كان متعلّقه العين و كان أصل تعلّق الحقّ معلوما فيحكم بالتفحّص أو الاحتياط- فيكون الشرط في الفحص أمرين- و لا يتفحّص في غير ذلك، أو يختصّ ذلك بالدراهم المغشوشة الوارد فيها خبر زيد الصائغ، قال:
قلت لأبي عبد اللّه 7: إنّي كنت في قرية من
[1] في المسألة 21 من الشرط الثالث من شرائط وجوب الحجّ.