السادسة و العشرون [عدم اشتراط البلوغ و العقل في سائر أقسام الخمس]
لعلّ الظاهر عدم اشتراط البلوغ و العقل في غير المختلط بالحرام من سائر موارد الخمس أيضا (1)، فيجوز بل يجب على الوليّ إخراجه من مالهما.
الخمس من حيث المختلط بمال الصغير و إن لم نقل بذلك في سائر أنواع الخمس.
في المسألة بحسب الدليل وجوه:
الف- عدم ثبوت الخمس، و ذلك:
لأنّ مقتضى بعض الأدلّة هو التكليف، كما في خبر أبي عليّ بن راشد «يجب عليهم الخمس» [1] و خبر الهمدانيّ «أنّه أوجب عليهم نصف السدس» [2] و مكاتبة عليّ بن مهزيار [3]، و يحمل ما بقي ممّا له الظهور في أنّ الخمس لمصرفه (كالآية الشريفة [4] و موثّق سماعة [5] و الأخبار الأخر الواردة في الوسائل في الباب الثاني من أبواب ما يجب فيه الخمس [6] و غير ذلك ممّا لا يخفى على المراجع إلى الأخبار) على أنّه لبيان التكليف.
أو لأنّه يقال: إنّ مقتضى ما ورد في باب الزكاة عدم الزكاة في مال الطفل و لا في مال المجنون إلّا في بعض الصور المستحبّة، كصورة الاتّجار [7]، و الظاهر أنّه من باب عدم كونه مكلّفا، و الملاك موجود في المقام.
أو لأنّه يقال: إنّه بضمّ ما ورد من أنّ الخمس عوض عن الصدقات المجعولة
[1] الوسائل: ج 6 ص 348 ح 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.