responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 416

السادسة و العشرون [عدم اشتراط البلوغ و العقل في سائر أقسام الخمس]

لعلّ الظاهر عدم اشتراط البلوغ و العقل في غير المختلط بالحرام من سائر موارد الخمس أيضا (1)، فيجوز بل يجب على الوليّ إخراجه من مالهما.

الخمس من حيث المختلط بمال الصغير و إن لم نقل بذلك في سائر أنواع الخمس.

في المسألة بحسب الدليل وجوه:

الف- عدم ثبوت الخمس، و ذلك:

لأنّ مقتضى بعض الأدلّة هو التكليف، كما في خبر أبي عليّ بن راشد «يجب عليهم الخمس» [1] و خبر الهمدانيّ «أنّه أوجب عليهم نصف السدس» [2] و مكاتبة عليّ بن مهزيار [3]، و يحمل ما بقي ممّا له الظهور في أنّ الخمس لمصرفه (كالآية الشريفة [4] و موثّق سماعة [5] و الأخبار الأخر الواردة في الوسائل في الباب الثاني من أبواب ما يجب فيه الخمس [6] و غير ذلك ممّا لا يخفى على المراجع إلى الأخبار) على أنّه لبيان التكليف.

أو لأنّه يقال: إنّ مقتضى ما ورد في باب الزكاة عدم الزكاة في مال الطفل و لا في مال المجنون إلّا في بعض الصور المستحبّة، كصورة الاتّجار [7]، و الظاهر أنّه من باب عدم كونه مكلّفا، و الملاك موجود في المقام.

أو لأنّه يقال: إنّه بضمّ ما ورد من أنّ الخمس عوض عن الصدقات المجعولة‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 348 ح 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[2] المصدر: ص 349 ح 4.

[3] المصدر: ص 349 ح 5.

[4] سورة الأنفال: 41.

[5] الوسائل: ج 6 ص 350 ح 6 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[6] الوسائل: ج 6 ص 338.

[7] راجع الوسائل: ج 6 ص 54 الباب 1 و ص 57 الباب 2 و ص 59 الباب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست