responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 658

[حكم موات الأرض الّتي لها مالك معروف]

و أمّا ما كان له مالك معروف لكن تركه مواتا فهل هو للإمام، أو له إلّا إذا علم الإعراض عنه، أو يفصّل بين حصول الملكيّة بالإحياء و حصولها بالشراء أو الإرث أو الفتح ففي الأوّل للإمام و الثاني لنفسه، أو يقال: إنّه إذا تركه حتّى مات و خرب فإنّه يجوز الإحياء بإذن الإمام فيحكم بكونه للإمام 7، و إن ادّعى بعد ذلك أنّه له لم يسمع منه إلّا إذا ثبت ذلك و حينئذ يعطى حقّه من الأرض؟ وجوه. و لعلّ الأخير هو الأوفق بالدليل (1).

«و الموات كلّها هي له» [1].

و يدلّ على ذلك أيضا الروايات الواردة في أنّ الأرض كلّها للإمام 7، و عقد لذلك بابا في الكافي و فيه تسعة أحاديث [2]، و مقتضاها الإطلاق في المالكيّة، خرجت المحياة بإذنه من إطلاق مالكيّته مع بقاء أصل مالكيّته له، فإنّ له الأخذ عنه أو أخذ خراجها أو بعضها، لكن ما دام تكون في يده بلا شرط عليه تكون منافعها له، يستفيد منها و يؤجرها و يبيعها و يرث منها، كما تقدّم سابقا في أوائل هذا الكتاب، الموافق ذلك للاعتبار.

قال في الجواهر:

نسب الأوّل في الحدائق إلى تصريح جملة من الأصحاب [3].

أقول: و يدلّ عليه أمور:

منها: إطلاق ما تقدّم من أنّ «الأرض كلّها للإمام» خرجت المحياة ما دامت باقية على وصف الإحياء و بقي الثاني تحت الإطلاق. قال في الجواهر:


[1] الوسائل: ج 6 ص 369 ح 17 من ب 1 من أبواب الأنفال.

[2] الكافي: ج 1 ص 407 باب أنّ الأرض كلّها للإمام 7.

[3] الجواهر: ج 16 ص 117.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 658
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست