و إذا كان منشأ الربح مركّبا من الأمرين فلعلّ الملاك في تشخيص الربح الحقيقيّ قدرة الإعاشة (1).
و الأحوط إعطاء ما يحتمل أن لا يكون ارتفاع قيمته من جهة تنزّل النقود، كما أنّ مقتضى الاحتياط للآخذ: الاستيهاب في مورد الشكّ (2).
المسألة الثانية [حكم اجرة العبادات]
الاكتساب بالاستيجار للأعمال العباديّة موجب لتعلّق الخمس أيضا إذا كان زائدا على مئونة السنة (3).
فلو كان أوّل شروعه في التكسّب قادرا على مئونة سنة واحدة من دون التكسّب و بعد مضيّ الحول يكون كذلك أيضا فلا خمس، لعدم حصول الربح له حقيقة. و أمّا إذا كان قادرا على مئونة سنتين مثلا فاللازم إعطاء خمس ما يصرف في مئونة سنة واحدة، فلو كان ابتداء شروعه في الكسب مالكا لخمسة آلاف مثلا و كان مئونته في السنة ذلك المقدار و بعد مضيّ الحول يملك عشرة آلاف و يكون مئونة سنته من دون أن تزيد عائلته ذلك المقدار- أي عشرة آلاف- فلا خمس عليه، و إن كان يقدر على عشرين ألفا فلا بدّ من إعطاء خمس العشرة لا إعطاء خمس خمسة عشر ألفا، كما هو واضح.
و وجهه واضح.
من غير خلاف يعرف كما في الجواهر، [1] لكنّ الظاهر من الوسائل- حيث قال: باب أنّه لا يجب الخمس في ما يأخذه الأجير من اجرة الحجّ [2]- هو الإفتاء بعدم الخمس في اجرة خصوص الحجّ.
و كيف كان، فلا ريب أنّ مقتضى إطلاق ما تقدّم من الروايات- في أوّل مسألة الأرباح- هو وجوب الخمس.
و لا وجه لتوهّم عدم وجوبه في مطلق العبادات أو في خصوص الحجّ إلّا خبر