responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 384

الأصحّ هو الثاني، و هو العالم (1).

و مقتضى الأوّل جواز الاقتصار على المتيقّن و إعطاؤه للفقير غير الهاشميّ. و الثاني أيضا مطابق للاحتياط (2).

الثانية عشر: الظاهر أنّ المال المخلوط لا يتبدّل بالخمس قبل الأداء (3).

و أداؤه بأداء خمسه.

و من ذلك يظهر قوّة الوجه الثاني.

كما ظهر وجهه من التعليق المتقدّم.

بناء على جواز التصدّق على بني هاشم إذا لم يكن زكاة، كما تقدّم تفصيله.

كما صرّح بذلك في مصباح الفقيه [1]، فإنّ ظاهر خبر السكونيّ و فيه قوله 7 «تصدّق بخمس مالك» [2] أنّ التطهير يحصل بالتصدّق و لا يحصل بنفس ذاته.

و أمّا خبر عمّار الحاكم بأنّ في المال المختلط الخمس الظاهر في كون الخمس بالفعل في المال المختلط- خصوصا مع ذكر سائر موارد الخمس- فظهور اللفظ و السياق يقتضي تحقّق الخمس فعلا في نفس المال المختلط، فمدفوع:

أوّلا بإنكار ظهور لفظة «في» في الملكيّة بالفعل، فيكفي في الصدق لزوم الأداء بالخمس و عدم كفاية الأقلّ، و هذا غير ظهور اللام في الملكيّة في آية الخمس.

و ثانيا بأنّه على فرض الظهور في مالكيّة الخمس بالفعل فهو معارض بظهور «الاختلاط»- الذي هو بمعنى الاشتباه- في بقاء الموضوع و إلّا لم يكن مشتبها‌


[1] ج 3 ص 136 و 140.

[2] الوسائل: ج 6 ص 353 ح 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست