responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 520

[يستثني من ذلك ما إذا كان رأس ماله كافيا لقوت عمره]

لكن يستثني من ذلك ما إذا كان رأس ماله كافيا لقوت عمره المتعارف (1)، بل الأحوط بل لعلّ الظاهر استثناء ما إذا كان قابلًا للتبديل بما يفي ربحه بمئونة سنته إذا لم يكن التبديل حرجيّا (2).

فإذا ثبت ذلك في الزكاة ثبت في الخمس أيضا، لأنّه في كلّ ما يستحقّ الزكاة على تقدير عدم كون المستحقّ هاشميّا يستحقّ الخمس في ذلك المورد.

و هذا ما يستفاد من أخبار التعويض [1] و إن لم يكن ذلك دليلا على العكس، فيمكن أن يكون باب الخمس أوسع، كرامة لقرابة رسول اللّه 6.

كما في الأراضي الملصقة بالمدن الكبار في عصرنا، فإنّ منافعها من حيث الزرع يمكن أن لا تكون وافية بمئونة السنة و لكنّها بنفسها كافية لمئونة جميع عمره، و ذلك لعدم صدق الفقير عليه قطعا.

و في الجواهر: «إنّ حلّ الزكاة لأمثالهم كما ترى»، [2] و كأنّه بصدد الإيراد على الأصحاب من إطلاقهم الحكم بجواز أخذ الزكاة مع عدم وفاء الربح بمئونة سنته.

و العجب من صاحب العروة و من علّق عليها ممّن عثرنا على تعاليقهم من الإطلاق و عدم استثناء ذلك [3].

في الجواهر:

إنّه قد يتوقّف في حلّ أخذ الزكاة في مثل ذلك، بل يمكن دعوى عدم شمول النصوص لذلك، حملا لها على المتعارف [4].

أقول: ليس فيها ما قيّدنا به الحكم في المتن من عدم الحرج، و الظاهر دخالته‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 358 ح 8 و ص 359 ح 9 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.

[2] الجواهر: ج 15 ص 311.

[3] العروة: كتاب الزكاة، الفصل السادس، المسألة 1.

[4] الجواهر: ج 15 ص 311.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست