responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 872

و من ذلك يظهر حكم تردّد اشتغال الذمّة بين أن يكون بالزكاة أو الصدقة الواجبة الّتي هي ردّ المظالم أو تردّده بينها و بين الصدقة المنذورة بقيد أن تكون غير الزكاة، أمّا لو كان مردّدة بين الزكاة و الصدقة المنذورة القابلة للانطباق عليها فلعلّ الظاهر هو الاكتفاء بالأقلّ (1).

مسألة: هل يجوز الشركة مع من لا يخمّس

و يجزي للشريك أن يؤدّي خمسه أم لا؟ (2) بقصد ما في الذمّة، فهل ترى من نفسك سقوط السورة عنه للشكّ في وجوبها؟ كأن يعلم إجمالا بأنّه إمّا عليه الزكاة أو نذر أن يتصدّق و لو كانت الصدقة هي الزكاة، و هذا من باب عدم التقييد في متعلّق المعلوم بالإجمال، بأن يكون الزكاة غير الصدقة المنذورة و أن تكون المنذورة غير الزكاة.

الإشكال في الشركة مع من لا يخمّس من وجوه:

منها: وجود الخمس في الربح الذي يأخذه من المال المشترك، من جهة أنّ الشريك لا يخمّس.

و هو مندفع بناء على تعلّق الخمس بالكلّيّ في المعيّن، فإنّ الشريك بعد أن عيّن ذلك المال للشريك الذي يخمّس فقد خرج عن دائرة الكلّيّ الذي هو مورد ما يملكانه، و كذا بناء على الإشاعة من باب أنّ اختيار التقسيم بيد المالك، و الشركاء اتّفقوا على كون هذا السهم لهذا الشريك، بأن يكون عليه ما يجب عليه شرعا و عرفا من الخمس و الخراج.

و منها: أخذ الربح من الشريك في السنة اللاحقة أو في السنة الأولى بعد أداء خمسه من ماله من جهة وجود الخمس في المال.

و هو مندفع بناء على الكلّيّ في المعيّن، و أمّا بناء على الإشاعة فلا يجري فيه ما تقدّم من الجواب، من جهة أنّ الولاية على التقسيم في ما يكون أثره وصول الخمس إلى صاحبه لعلّه واضح، و أمّا ولايته على التقسيم الذي نتيجته إمساك‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 872
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست