responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 65

و أمّا الفيروزج فالظاهر صدق المعدن عليه (1).

و لا فرق بين القليل و الكثير (2).

المسألة التاسعة [حكم القليل من المعدن المنقطع بعد الإخراج بمقدار النصاب]

الظاهر أنّ القليل من المعدن المنقطع بعد الإخراج بمقدار النصاب متعلّق للخمس أيضا (3).

المسألة العاشرة [لا فرق في المستخرج بين المسلم و الكافر]

لا فرق بين المسلم و الكافر إذا كان المعدن مستخرجا من الأرض المملوكة لهما (4).

فإنّه و إن كان مثل المرمر لأنّه حجر ممتاز، لكنّه لشدّة ظرافته و علوّ قيمته يعدّ من جنس الفلزّات أو البلّور عرفا.

و إن نقل (قدس سرّه) في الجواهر عن أستاذه الإشكال في القليل المستنبط بمقدار النصاب، المنقطع بعد ذلك [1] و لكنّ الأقوى وجوبه، للإطلاق كما في الجواهر [2].

و الانصراف ممنوع، مع إمكان أن يقال: إنّه داخل في إطلاق الغنيمة، و استثناء مئونة الشخص و عياله مخصوص بأرباح المكاسب.

و للكلام محلّ آخر ربّما يأتي تنقيح الحقّ فيه بعونه تعالى إن شاء اللّه.

لما تقدّم في التعليق السابق.

و ذلك لإطلاق أداء الخمس في المعادن.

و ما يمكن أن يتوهّم وجها لعدم الخمس عليه أمور كلّها مدفوعة:

منها: عدم تكليف الكفّار بالفروع كما عن صاحب الحدائق و المحدّث الكاشانيّ و عن الأسترآباديّ، خلافا لغيرهم من علماء الخاصّة و العامّة إلّا أبي حنيفة كما في مصباح الفقيه [3] و غيره.

و فيه أوّلا: أنّ مقتضى كثير من الإطلاقات هو العموم. و ما فيه التقييد بالمؤمن فلا يكون مقيّدا، لظهور الفائدة في القيد، لأنّه الذي يصلح أن ينبعث نحو الفعل.


[1] الجواهر: ج 16 ص 23.

[2] الجواهر: ج 16 ص 23.

[3] ج 1 «الطهارة» ص 227.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست