المسألة التاسعة [حكم القليل من المعدن المنقطع بعد الإخراج بمقدار النصاب]
الظاهر أنّ القليل من المعدن المنقطع بعد الإخراج بمقدار النصاب متعلّق للخمس أيضا (3).
المسألة العاشرة [لا فرق في المستخرج بين المسلم و الكافر]
لا فرق بين المسلم و الكافر إذا كان المعدن مستخرجا من الأرض المملوكة لهما (4).
فإنّه و إن كان مثل المرمر لأنّه حجر ممتاز، لكنّه لشدّة ظرافته و علوّ قيمته يعدّ من جنس الفلزّات أو البلّور عرفا.
و إن نقل (قدس سرّه) في الجواهر عن أستاذه الإشكال في القليل المستنبط بمقدار النصاب، المنقطع بعد ذلك [1] و لكنّ الأقوى وجوبه، للإطلاق كما في الجواهر [2].
و الانصراف ممنوع، مع إمكان أن يقال: إنّه داخل في إطلاق الغنيمة، و استثناء مئونة الشخص و عياله مخصوص بأرباح المكاسب.
و للكلام محلّ آخر ربّما يأتي تنقيح الحقّ فيه بعونه تعالى إن شاء اللّه.
لما تقدّم في التعليق السابق.
و ذلك لإطلاق أداء الخمس في المعادن.
و ما يمكن أن يتوهّم وجها لعدم الخمس عليه أمور كلّها مدفوعة:
منها: عدم تكليف الكفّار بالفروع كما عن صاحب الحدائق و المحدّث الكاشانيّ و عن الأسترآباديّ، خلافا لغيرهم من علماء الخاصّة و العامّة إلّا أبي حنيفة كما في مصباح الفقيه [3] و غيره.
و فيه أوّلا: أنّ مقتضى كثير من الإطلاقات هو العموم. و ما فيه التقييد بالمؤمن فلا يكون مقيّدا، لظهور الفائدة في القيد، لأنّه الذي يصلح أن ينبعث نحو الفعل.