responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 271

و لعلّ الأظهر الثالث (1).

و الأحوط هو اشتراط المسلم عليه أداء خمسه (2) في عقد المعاوضة و في ضمن العقد الخارج اللازم في الهبة (3).

مسألة [في أنّ الموضوع هل هو مطلق الأرض أم بعض أفرادها؟]

هل يختصّ الحكم بأرض المزرع، أو يشمل مطلق ما كان المبيع هو الأرض بعنوانها، أو يشمل مطلق ما كان الأرض هو المبيع و لو ضمنا؟ (4) المعوّضة إذا تسلّم العوض بل و إذا لم يتسلّم، للزوم المعاملة من قبل المسلم.

و أمّا الرابع- و هو التعدّي إلى مطلق الانتقال- فوجهه الأولويّة، لأنّه لو لم يرفق على الكافر مع أدائه العوض فعدم الإرفاق في فرض الانتقال المجّانيّ أولى.

لكن فيه: عدم معلوميّة الملاك فلعلّه لعدم الإرفاق من جانب المسلم دخل في ذلك، فإنّه ربما يمكن تصوّر عدم المناسبة في عدم إرفاق الشارع في فرض إرفاق صاحب المال، فهو يكون بحكم التصدّق مثلا من حيث عدم الرجوع إليها.

مع أنّ ندرة الهبة كافية في الفرق، فإنّ نوع المعاملات الّتي يمكن وقوعها بحسب الطبع بين المسلم و الذمّيّ هي المعاوضات منها، كما لا يخفى.

لما عرفت من إلقاء الخصوصيّة الّتي مرّ شرحها في التعليق المتقدّم.

و ذلك ليحصل بذلك العلم بتأمين غرض المولى على كلّ حال.

يعني إذا كان الانتقال بعنوان الهبة فالأحوط إيجاد عقد آخر مستقلّ لازم و اشتراط الخمس في ضمن ذلك.

في الجواهر عن المعتبر: اختصاصه بأرض المزرع، لكن قال:

و فيه تأمّل، خصوصا إن أراد إخراج الأرض المتّخذة للمسكن أيضا، لظاهر النصّ و الفتوى بل‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست