responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 273

نعم، لعلّ الظاهر عدم تعلّق الخمس بما ينتقل إلى المشتري تبعا من دون كونه متعلّقا للبيع، كأمثال الطريق و الحريم (1).

مسألة [في ما إذا اشترى الذمّيّ من المسلم الأرض المفتوحة عنوة أو أرض الخمس أو الأرض الموقوفة من متولّيها]

إذا اشترى مسلم شي‌ء من الأراضي المفتوحة عنوة أو كان لبعض أصحاب الخمس من جهة تعلّق الخمس بها من جهة الغنائم أو قلنا بأنّ من بيده من المسلمين يملك الأرض تبعا للآثار، ثمّ اشتراها الذمّيّ من المسلم، فلعلّ الظاهر ثبوت الخمس في جميع ذلك (2).

ثانيا، و له صورة وحدانيّة في الخارج ثالثا، فيدّعى أنّ مجموع ذلك موجب للانصراف. و هو ممنوع جدّا.

لعدم صدق الاشتراء بالنسبة إلى مثل ذلك، و إن لم نجد التصريح بذلك في كلمات الأصحاب (رضوان اللّه عليهم).

و الوجه فيه هو الإطلاق.

و الإشكال فيه بإخراج خمس الأرض قبل ذلك من جهة كونها من الغنائم فلا يتكرّر الخمس كما عن الأردبيليّ- و لعلّ وجهه ما ورد في خبر تحف العقول:

«و الخمس من جميع المال مرّة واحدة» [1]- مدفوع بأنّ المنساق منه أنّه ليس مثل الزكاة حتّى يكون في كلّ عام في الربح غير المصروف في المئونة أو في الغنائم الخمس، و أمّا إذا تعدّدت الجهة كالمستخرج من المعدن إذا اتّخذه متجرا فربح فيه فالظاهر عموم الدليل، مع أنّ أخذ الخمس من الغانمين غير أخذ الخمس من الذمّيّ المشتري للأرض، فإنّ المعدن إذا أخذ خمسه و اشتراه الغير و كان ربحا في ماله فعليه الخمس، و هذا ممّا لا إشكال فيه.

كما أنّ احتمال الانصراف في الملكيّة الموقّتة التابعة للآثار مدفوع أيضا، خصوصا مع عدم تزلزلها من قبل المشتري، فإنّ له إبقاء الآثار في تلك الأرض‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 341 ح 13 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست