responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 567

جواز الإعطاء من سهم ابن السبيل للمراجعة إلى وطنه (1).

مسألة [لا يعتبر في ابن السبيل الفقر في الوطن]

الظاهر عدم اعتبار كونه فقيرا في بلده (2). و لا فرق في ذلك بين كونه في بلده معدما لمخارج سفره أو كان واجدا له و لكن لا طريق فيه و لذا فسّره في لسان العرب بكثير السفر، فلعلّ المقصود من بعد عن وطنه بحيث لا بدّ له من السير الكثير حتّى يصير إلى وطنه، فلا يشمل القريب إلى الوطن القاصد للبعد عنه.

و منها: أنّ الظاهر بحسب مناسبة الحكم و الموضوع أنّ المقصود بالزكاة و كذا الخمس: علاج داء الاستحقاق و علاج داء كونه ابن السبيل برفع ذلك، و ليس ذلك إلّا بالإيصال إلى وطنه.

و منها: أنّه لو شرّع الخمس أو الزكاة للمسافرة الضروريّة لم يكن وجه لاشتراط وصف السفر، فمقتضى ذلك أنّ السفر صار موجبا للحاجة لا أنّ الحاجة أوجبت السفر، و جميع ذلك- المؤيّد بما تقدّم- موجب للانصراف إلى المسافر البعيد عن الوطن، فيعطى من السهم المزبور حتّى يصل إلى وطنه.

لكونه ابن السبيل من دون إشكال إلّا إشكال احتمال تجدّد ما يوجب ذهاب النفقة، و قد تقدّم عدم الدليل عليه.

في الجواهر:

بلا خلاف أجده، بل في المنتهى: الإجماع عليه [1].

و دليله واضح، فإنّه لا نكتة ظاهرة في عدّ ابن السبيل في قبال المساكين إلّا المسكنة في حال السفر، فلو كان مسكينا في بلده و مسكينا في حال السفر فهو أولى بالمراعاة و إعطاء الخمس و الزكاة، فهو كالصريح في ذلك، لأنّ ذكره لو لا ذلك ملحق باللغو، تعالى كلامه عن ذلك علوّا كبيرا.


[1] الجواهر: ج 16 ص 112.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست