responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 800

فروع في بيع الخمس فضولة

الأوّل: أنّه بناء على ما ذكره الأصحاب من تعلّق الخمس بالعين فقد مرّ أنّ الظاهر كونه على نحو الكلّيّ في المعيّن و أنّه يجوز تبديله فيتعلّق الخمس بالبدل و لو بعد السنة، و حينئذ فلا يفرض الفضوليّة إلّا على القول بعدم جواز التبديل- كما لعلّه ظاهر الأصحاب- أو في ما أتلف الغنيمة كلّها إلّا بمقدار الخمس و انحصر المال الموجود بالخمس (1).

الثاني: أنّه لو باع عين الخمس فضولة ممّن يحلّ له الخمس- كما قلنا و نقول إن شاء اللّه تعالى بأنّ الخمس الذي يصل إلى الشيعة حلال لهم- فلعلّ الظاهر صحّة المعاملة و عدم الاحتياج إلى الإجازة (2)، لكن مقتضى الاحتياط هو الأداء برضى صاحب الخمس بالأعمّ من عين لما مرّ من أنّ مقتضى فهم العرف أنّ موضوع الخمس في الأرباح هو الماليّة المتبدلة بالنقل و الانتقال، لا العين، بل لا يبعد أن يكون في غير الأرباح أيضا كذلك إلّا المختلط، فإنّ كلّ ذلك من باب الغنائم، فتأمّل.

و حينئذ إنّما يتصوّر الفضوليّة بالنسبة إلى الخمس بصرف الغنيمة كلّها غير الخمس بحيث لم يبق إلّا مقدار الخمس، فلا يجوز له حينئذ نقله و تبديله و إن نقل كان من باب الفضوليّة.

لأنّه المستفاد من التحليل عرفا فيكون ملكا للمشتري، و الظاهر أنّه ليس الثمن ملكا له أيضا فيجوز للبائع مطالبة الثمن منه، لأنّه ينجرّ إلى تعطيل الخمس، فإنّ كلّ من يجب عليه الخمس يبيع خمسه من بعض الشيعة و يهب الثمن له، فالظاهر أنّه إمضاء للمعاملة فينتقل إلى البدل، و إن أبيت فهو إتلاف، مضافا إلى أنّه مقتضى استصحاب وجوب الخمس على الأوّل إمّا بعينه أو ببدله، و مقتضى الاستصحاب هو الوجوب.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 800
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست