responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 666

[حكم المحياة المجهول مالكها]

و أمّا المحياة المجهول مالكها فما دام الإحياء مستندا إليه فلعلّ الظاهر وجوب التصدّق (1)، و بعد كون الإحياء مستندا إلى الغير يملكه (2).

و مقتضى الاحتياط هو التصدّق فيكون المتصدّق عليه هو المحيي حدوثا أو بقاء.

الإمام 7 للأراضي بين ما لا ربّ لها و مالها ربّ، كما نبيّنه [1] إن شاء اللّه تعالى.

و مقتضى «من أحيا أرضا.» ثبوت الملكيّة و مقتضى الملكيّة عدم رفعها إلّا برافع، بل لا تعارض لدى الدقّة بين دليل أرض الموات و ظهور «من أحيا أرضا» في ثبوت الملكيّة للمحيي، فإنّ ملكيّة كلّ أرض للمالك بمعنى أنّها له ما دام لم تنتقل، و ليس معناه أنّ الإمام لا ينقل الأرض الموات إلى غيره أبدا. و الفرق بين الموات و المحياة حصول الانتقال في الثاني، بخلاف الأوّل فإنّه يمكن الانتقال و يمكن عدمه، و حينئذ فمقتضى بقاء المال على ملك صاحبه بمقتضى «من أحيا أرضا» الشامل لها أوّلا: وجوب التصدّق، و مقتضى كون اختيار الأرض بيد الإمام و شمول «من أحيا» للثاني: أنّه يتملّك بالإحياء و لو كان للغير، و ليس مقتضى دليل الإحياء الأوّل أنّه مالك حتّى بعد دلالة الدليل على الانتقال إلى الغير بإذن المالك الذي يكون المحيي في طول ذلك المالك، و مقتضى ذلك ما ذكر في المتن:

من وجوب التصدّق أو الإحياء حتّى يصير ملكا للمحيي.

لأدلّة مجهول المالك الّتي منها خبر عليّ بن أبي حمزة الوارد في من جمع مالا أغمض في مطالبه [2]، و قد أوردنا أخبارها في ابتغاء الفضيلة [3].

لإطلاق بعض أخبار الإحياء غير المشروط فيه الموت، كصحيح محمّد‌


[1] في ص 673.

[2] الوسائل: ج 12 ص 144 الباب 47 من أبواب ما يكتسب به.

[3] ج 1 ص 237.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 666
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست