responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 91

و لكن فيه إشكال، و الأحوط إن لم يكن أقوى: عدم استثناء مئونة التصفية. (1)

المسألة السادسة عشر [الإشكال في عدم استثناء مئونة الشخص و عياله]

المتسالم عندهم عدم استثناء مئونة الشخص و عياله. و فيه إشكال (2).

و في العروة قد صرّح بأنّ النصاب بعد مئونة الإخراج و التصفية [1].

و الوجه في ذلك لعلّه عدم صدق الإخراج حقيقة إلّا بعد التصفية، أو شمول إطلاق ما دلّ على «استثناء المئونة» لما يحتاج إليه المال كي يستفاد منه حتّى بعد التعلّق.

و الأوّل ممنوع كما تقدّم [2]، و الثاني غير واضح.

و ذلك لإطلاق دليل الخمس بعد عدم وضوح الإطلاق في دليل الاستثناء.

و تظهر الثمرة في ما إذا كان الذهب المخلوط مثلا بالغا قيمة الخالص منه في حال الخلط أربعين دينارا و كانت مئونة التصفية دينارين، فإذا بنى على استثناء مئونة التصفية و لو لم تحصل بعد فاللازم خمس ثمان و ثلاثين دينارا، و أمّا إذا لم يبن على ذلك فاللازم خمس تمام الأربعين، و إذا بنى على استثناء مئونة التصفية إذا حصلت فصفّاه و كانت مئونة التصفية ما ذكر و كان قيمة الذهب بعد التصفية أحدا و أربعين دينارا فاللازم إعطاء خمس تسع و ثلاثين دينارا، و أمّا على عدم الاستثناء فاللازم خمس أربعين- بناء على أنّ السبك هيئة حاصلة له، لأنّه حصل بفعله- أو خمس أحد و أربعين. و الأحوط هو الأخير.

وجه الإشكال:

1- إطلاق مثل رواية ابن راشد المتقدّم [3]، فإنّ الأمتعة تشمل المعدن.

2- قوله 7 في كتاب إبراهيم:


[1] العروة الوثقى: كتاب الخمس، الفصل الأوّل.

[2] في ص 58.

[3] في ص 87.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست