responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 183

و مع ذلك فالاحتياط لا يترك في الاستيهاب من أرباب الأموال (1).

المسألة السادسة: لو صرف مالا في سبيل استرباح سنين عديدة

لكن في السنة الأولى مثلا أعطى إجارة الدكّان للسنوات الآتية فهل يحسب ذلك من مئونة الربح في السنة الأولى أو من مئونة الشخص أو فيه تفصيل؟ وجوه (2).

و الظاهر احتساب ما يصرف في ما يتعلّق بالكسب المحتاج إليه في مئونة سنواته في مئونة سنته فيستثنى من الخمس، و أمّا غير ذلك ممّا يصرف في الكسب المقصود به ازدياد الثروة فالأحوط استثناؤه من مئونة مجموع الربح.

ريّان بن الصلت [1] لعلّه كان من أجل أنّ السائل معلوم الحال عند أبي محمّد 7 من إعطاء خمس ما جعله رأس ماله أو كان ذلك إرثا من أبيه مثلا.

و أمّا قوله «لما ينوبهم» [2] فلعلّ المستفاد منه هو العوارض الّتي تعرض الشخص الموجبة لصرف المال، مع أنّ المستفاد منه أنّ العلّة لذلك مجموع التفضّل منه 7 و ما ذكر من العوارض الّتي تعرض لأرباب الأموال و اغتيال السلطان أموالهم.

لما ذكر في التعليق المتقدّم أخيرا.

الظاهر وضوح عدم احتسابه من مئونة الربح في السنة الأولى، فإنّ الربح لا يقدّر بالسنة، و الربح الموجود لم يصرف فيها في المثال أكثر ممّا أعطى لاجرة السنة الاولى.

و أمّا الاحتساب من مئونة الشخص فلا إشكال فيه إذا كان الاكتساب المفروض موردا لاحتياجه في مئونته، و أمّا إن كان لازدياد الثروة فاحتسابه من مئونة سنة الشخص لا يخلو عن إشكال.


[1] المتقدّم في ص 150.

[2] المتقدّم في ص 92.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست