responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 713

[حكم المعادن الّتي تكون في الأرض المحياة المملوكة بالإحياء]

و أمّا ما كان منها في الأرض المحياة المملوكة بالإحياء ففي كونها للإمام أو لصاحب الملك إشكال (1).

و الحاصل أنّ جميع ذلك يحصل بكون ذلك كلّه للإمام مع الإذن للإحياء و الحيازة و الأخذ، و مع كون احتياج الناس إلى الأرضين أشدّ من الاحتياج إلى القير و الكبريت و الموميا، كما لا يخفى.

في الشرائع:

لو أحيا أرضا فظهر فيها معدن ملكه تبعا لها، لأنّه من أجزائها [1].

و في الجواهر:

بلا خلاف أجده فيه كما عن المبسوط و السرائر، بل قيل: إنّ ظاهرهما نفي الخلاف بين المسلمين [2].

انتهى.

أقول: لم أر لذلك دليلا في الأخبار و الروايات، و الاستشهاد بالتبعيّة و الجزئيّة الذي في كلمات الأصحاب من دون تعرّض لغير ذلك دليل على عدم دليل لفظيّ يقتضي ذلك. فلا بدّ من التأمّل و الدقّة في طريقة العقلاء و بنائهم.

فنقول: لا شبهة في تبعيّة المنافع للعين في الجملة، (فإنّ مالك العين يملك المنافع الّتي توجد فيها و تستفاد منها، و إلّا فلا يعتبر تملّك العين بما هي عين مسلوبة المنافع) إنّما الإشكال في المعادن من وجهين:

الوجه الأوّل: أنّ ما يتحقّق من المعدن بعد تملّك العين فهو كالنباتات الّتي توجد بعد ذلك، لكنّ المعدن كان موجودا من قبل حصول التملّك بالإحياء فهو كالأشجار الّتي كانت في الأرض قبل تملّكه الأرض، و هذا بخلاف الأشجار الّتي تغرس أو توجد بنفسها بعد التملّك.


[1] الشرائع: ج 4 ص 797.

[2] الجواهر: ج 38 ص 113 و 114.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 713
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست