responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 122

المسألة 2: لو احتمل عدم جري يد البائع عليه

بأن احتمل أنّ ادّخاره كان بعد الاشتراء منه- فالظاهر أيضا وجوب تعريف البائع (1)، و كذا لو وصل في من انتقل منهم الدار إلى من يحتمل عدم جري يده عليه (2).

و احتمال «لزوم التصرّف في الكنز لأداء خمسه إلى صاحبه» مدفوع بدليل النصاب الظاهر أو الصريح في عدم الوجوب إلّا إذا أخرج منه بمقدار النصاب، و ليس المقصود بلوغ الكنز بحدّ النصاب، فإنّ بلوغ الكنز إلى المبلغ المذكور مأخوذ في الكنز عرفا، فالاشتراط المذكور كاللغو، مع أنّه لو فرض كون الخمس فيه قبل التصرّف فلا دليل على وجوبه على الواجد غير المتصرّف.

خلافا لصاحب المدارك [1]، لعدم معلوميّة جري اليد السابقة عليه.

لكنّ الظاهر وجوب تعريف البائع من باب احتمال أن يكون له أو يعرف المالك.

و يدلّ على ذلك عموم «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» [2]، و ما ورد في اللقطة من وجوب التعريف [3]، و الكنز أولى بذلك، لكونه مالا كثيرا، و أخبار الكنز منصرفة قطعا إلى ما لا يمكن العثور على مالكه عادة، كما لا يخفى.

و لا يخفى اختصاص ذلك أيضا بمن تصرّف في الكنز، كما تقدّم في المسألة المتقدّمة.

لما تقدّم في التعليق السابق من الوجه.


[1] الجواهر: ج 16 ص 34.

[2] المستدرك: ج 14 ص 7 ح 12 من ب 1 من أبواب الوديعة.

[3] الوسائل: ج 17 ص 349 الباب 2 من أبواب اللقطة.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست