responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 861

و أحوط منه أن يكون بإذن الحاكم (1). و أحوط من الكلّ هو الأوّل فيملك عنه بإذن الحاكم.

مسألة: من مضت عليه سنوات لم يؤدّ الخمس فيها

فهل يكفي إخراج جميع المئونات الّتي وقعت في تلك السنوات و إخراج الخمس من الزائد عنها حتّى مع جبران الخسران بالأرباح فيكون تلك السنة كالسنة الاولى من حيث ملاحظة الغنيمة و من حيث استثناء المئونة أم لا؟ فيه إشكال (2).

الإيصال إليه و جعله تحت يده، فإنّه مقتضى إطلاق وجوب الخمس، فالامتثال قد حصل بذلك.

و الوجه في ذلك ما أومأنا إليه في باب البيع من قوّة احتمال عدم الاحتياج إلى الإيجاب و القبول حتّى في البيع و النكاح إذا كان الأمر بيد الموجب مثلا، بأن كان المملّك نفسه و المتملّك هو أيضا نفسه كما في المقام، فإنّه مأذون في التملّك من جانب الفقيه فيملّك الخمس لليتيم بعنوان إعمال السلطنتين، مع أنّه قد ورد الحثّ على الإحسان إلى اليتامى و إعطاء المال إليهم في سبعة مواضع من القرآن الكريم [1]- فكيف بالروايات و الأحاديث- و لم يشر على ما أعهد إلى لزوم القبول من جانب الوليّ لليتيم، و هو دليل قطعيّ على عدم اللزوم.

وجه الإشكال أمور:

الأوّل: أنّه بعد حلول السنة الأولى قد استقرّ الخمس، و صاحب الخمس مالك لأمواله بمقدار الخمس فهو شريك في المعاملات إن أمضاه وليّ الخمس، فيجب عليه غير الخمس ربح خمس السنة الاولى و السنة التالية و هكذا إلى سنة الأداء، و إن لم يمضه كان من الحلال المخلوط بالحرام ففيه خمسان أو أزيد.


[1] سورة البقرة: 83 و 177 و 215 و سورة النساء: 8 و 36 و سورة الفجر: 17 و سورة البلد: 15.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 861
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست