responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 383

الحادية عشر [في تلف المختلط بالحرام]

لو تلف المختلط ففيه وجهان (1): كون ما في الذمّة بحكم المظالم المردّدة بين الأقلّ و الأكثر، و كونه متعلّقا للخمس. و لعلّ و موجبة لغفران الذنوب، فتأمّل.

الأوّل أن يقال بأنّه كالمال المشخّص المجهول المقدار، و ليس حكمه الخمس، بل هو صدقة- و هو الذي نقل التصريح به في مصباح الفقيه [1] عن الشيخ الأنصاريّ (قدس سرّه)- و لعلّ مقتضى ذلك هو الاقتصار على المتيقّن، لأنّ اشتغال الذمّة به معلوم، و في الباقي تجري البراءة. و هو الذي اختاره غير واحد من علماء العصر الّذين علّقوا على العروة.

و الدليل على ذلك مركّب من أمرين: أحدهما عدم تبدّل الحرام المجهول مقداره بالخمس قهرا من دون الأداء، كما مرّ مرارا، و سيجي‌ء وجهه إن شاء اللّه تعالى. ثانيهما عدم الدليل على كون الحكم بالنسبة إلى ما في الذمّة هو أداء الخمس.

و الجواب أنّ مقتضى دليل الضمان هو أداء العين التالفة ببدلها، و أداؤه كان بأداء الخمس، فإنّه لو كان الحرام زائدا عن الخمس فقد عفي عنه بشرط أداء الخمس و إن كان أقلّ منه، فمقتضى دليل الخمس ثبوت الحقّ لصاحب الخمس بأخذ الباقي إلى مقدار الخمس. و هذا كما لو كان مال بين شخصين و كان أحدهما مالكا لمقدار غير معلوم مردّد- مثلا- بين الخمس و أقلّ منه و أكثر فتعهّدا على إعطاء الخمس و العفو عن الزائد بشرط الإعطاء و تمليك الباقي إن كان أقلّ من الخمس واقعا فتلف ذلك المال، فالظاهر أنّ مقتضى دليل «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» [2] و دليل الضمان هو وجوب الأداء على نحو كان العين موجودة،


[1] ج 3 ص 140.

[2] المستدرك: ج 14 ص 7 ح 12 من ب 1 من أبواب الوديعة.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست