مسألة [ما يزيد عن الطوائف الثلاثة من النصف فهو للإمام 7 و عليه النقصان]
الظاهر أنّ ما يزيد عن الطوائف الثلاثة من نصف الخمس فهو للإمام 7، و على فرض النقصان كان عليه أن يمونهم (1).
بالاستيجار لنفسه إن كان يقطع برضاه بذلك، و هو العالم بالحقائق. و أمّا الأخذ من الزكاة من سهم سبيل اللّه فلا يحصل به الاحتياط خصوصا في الهاشميّ، لاحتمال اشتراط الفقر و عدم كون الأخذ هاشميّا.
في الجواهر:
على المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا، بل في المسالك نسبته إلى أجلّاء الأصحاب، بل لا أجد فيه خلافا صريحا إلّا من الحليّ. و توقّف فيه في المختلف و المنتهى [1]. انتهى.
أقول: و يدلّ على ذلك في الجملة:
مرسل حمّاد المعتبر، و فيه:
«فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، و إنّما صار عليه أن يمونهم لأنّ له ما فضل عنهم» [2].
و مرفوع أحمد بن محمّد، و فيه:
«فإن فضل شيء فهو له، و إن نقص عنهم و لم يكفهم أتمّه لهم من عنده، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان» [3].