responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 548

مسألة [ما يزيد عن الطوائف الثلاثة من النصف فهو للإمام 7 و عليه النقصان]

الظاهر أنّ ما يزيد عن الطوائف الثلاثة من نصف الخمس فهو للإمام 7، و على فرض النقصان كان عليه أن يمونهم (1).

بالاستيجار لنفسه إن كان يقطع برضاه بذلك، و هو العالم بالحقائق. و أمّا الأخذ من الزكاة من سهم سبيل اللّه فلا يحصل به الاحتياط خصوصا في الهاشميّ، لاحتمال اشتراط الفقر و عدم كون الأخذ هاشميّا.

في الجواهر:

على المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا، بل في المسالك نسبته إلى أجلّاء الأصحاب، بل لا أجد فيه خلافا صريحا إلّا من الحليّ. و توقّف فيه في المختلف و المنتهى [1]. انتهى.

أقول: و يدلّ على ذلك في الجملة:

مرسل حمّاد المعتبر، و فيه:

«فإن فضل عنهم شي‌ء فهو للوالي، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، و إنّما صار عليه أن يمونهم لأنّ له ما فضل عنهم» [2].

و مرفوع أحمد بن محمّد، و فيه:

«فإن فضل شي‌ء فهو له، و إن نقص عنهم و لم يكفهم أتمّه لهم من عنده، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان» [3].


[1] الجواهر: ج 16 ص 109.

[2] الوسائل: ج 6 ص 363 ح 1 من ب 3 من أبواب قسمة الخمس.

[3] المصدر: ص 364 ح 2.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست