responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 601

و لعلّ الظاهر اعتباره (1).

مسألة: لا يعتبر العدالة في مستحقّ الزكاة و الخمس (2).

العاشر أنّه لا إشكال في الصرف في سبيل اللّه: من المساجد و القناطر و غيرها.

الحادي عشر أنّه بعد فرض وجوب الإعراض عنها و إلقائها في البحر لا وجه لجعلها صررا.

الثاني عشر أنّ الإلقاء في البحر مع عدم وجود المستحقّ و عدم مصرف آخر للزكاة تبذير للمال، فالصرف لنفسه أو للتوسعة على غير الفقراء من المؤمنين متعيّن، إذ لا وجه للتبذير.

فإنّ جميع ما ذكر في متن الحديث ممّا يورث الاطمئنان بل القطع بعدم صدوره عن الرضا 7. و تطويل الكلام في ذلك من باب تحرّز الأصحاب عن ذكر مثل تلك الروايات الّتي ضعفها واضح و لا تناسب شأن الأئمّة الّذين هم أمناء اللّه على وحيه و حججه على بريّته.

و هنا إشكال آخر، و هو قوله بعد ذلك: «فإنّ اللّه حرّم أموالنا و أموال شيعتنا على عدوّنا» فإنّه مصادرة بحسب الظاهر، فإنّ البحث في أنّ الزكاة هل تكون لخصوص الشيعة أو لمطلق المسكين مثلا، فلم يفرض أنّها مال الشيعة حتّى يعلّل بذلك، و لو فرض أنّها للشيعة فمقتضى ذلك: عدم جواز أن يعطي الإمام أو أحد من الشيعة من ماله غيرهم.

فذلك الإيراد الثالث عشر. و أعوذ به تعالى من العجب و البطر، و نسأله الهداية إلى الحقّ في كلّ مسألة تقع مورد النظر، و الغفران و الرحمة في القبر و الحشر.

لما تقدّم من عدم شمول الإطلاق المسوق للإكرام- بالنسبة إلى خير الأنام 6- لغير المؤمن.

و هو في الخمس أظهر، إذ لم ينسب اعتبارها إلى أحد. و في الجواهر: إنّه‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 601
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست