responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 100

[تعريف الكنز]

و هو كلّ مال مذخور تحت الأرض قصدا (1) أو الجدار أو الشجر (2)، بل الظاهر صدقه على المال المذخور و لو كان استتاره من جهة الزلزلة و الخراب (3)، و يحتمل صدقه على ما كان ذخره أيضا من جهة الخراب و نحوه (4). هذا من جهة صدق الكنز و ترتيب أثر الكنز عليه «و في الركاز الخمس».

الركاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهليّة المدفونة في الأرض، و عند أهل العراق: المعادن، و القولان تحتملهما اللغة، لأنّ كلّا منهما مركوز في الأرض أي ثابت، يقال ركزه. إذا دفنه [1].

و قد تقدّم [2] عن البخاريّ عن رسول اللّه 6 أنّ في الركاز الخمس.

و يدلّ عليه روايات [3].

كما في الشرائع [4]، و في الجواهر عن التنقيح و التذكرة و المنتهى و البيان و الروضة و المسالك [5].

كما في العروة [6]، لأنّ صدقه على ذلك عرفا لا ينبغي أن لا يكون موضع تأمّل كما في المستمسك [7].

و الظاهر من التقيّد بالأرض في كلام الأصحاب و في كلام أهل اللغة هو إرادة المثال، لأنّها الفرد الغالب المعدّ للدفن فيها.

كما يظهر ممّا نقله في الجواهر عن أستاذه [8].

كما يظهر ممّا ذكر، لكنّه غير واضح و إن كان يصدق على المال الذي‌


[1] الوافي ج 10 ص 312.

[2] في ص 15.

[3] مثل ما في الوسائل: ج 6 ص 339 ح 2 و 4 و ص 340 ح 9 و ص 341 ح 11 و 12 من ب 2 و ص 344 ح 6 و 7 من ب 3 و ص 346 ح 1 من ب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[4] ج 1 ص 133.

[5] الجواهر: ج 16 ص 25.

[6] كتاب الخمس، الفصل الأوّل.

[7] المستمسك: ج 9 ص 468.

[8] الجواهر: ج 16 ص 25.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست