responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 569

للوصول إليه (1).

مسألة [اشتراط غير واحد من الأصحاب فيه عدم القدرة على الاستدانة أو الاعتياض]

قد اشترط غير واحد من الأصحاب- بل الخلاف غير معلوم- عدم التمكّن من الاعتياض ببيع أو استدانة (2)، و لكن لعلّ الظاهر التفصيل بين ما كان عوض الدين و المبيع مملوكا له زائدا على مئونته فالاشتراط واضح إذا لم يكن فيه حرج، و إلّا كان مع أنّ المؤلّفة قلوبهم و العاملين منهم، و لا معنى لاشتراط الفقر في بعض موارد سهم سبيل اللّه، لأنّه يصرف في مثل المساجد و الأبنية الخيريّة. و أمّا الثاني فهو مربوط بالزكاة و غير مربوط بالخمس، فالمسألة بحمد اللّه واضحة نصّا و فتوى.

للإطلاق و إن لم نجد من يصرّح بذلك.

كما في الجواهر [1] و العروة [2].

و الوجه في ذلك عدم صدق المحتاج حينئذ بعد فرض اشتراط الاحتياج، و ما تقدّم [3] من خبر عليّ بن إبراهيم «فيقطع عليهم» الظاهر في عدم تمكّنهم من السير و لو بالاستدانة أو الاعتياض ببيع ما في وطنه و أخذ ثمنه من دون حرج و مشقّة.

و فيه أوّلا: النقض بالاستيهاب، فإنّه مع التمكّن من الاستيهاب من دون الحرج و المذلّة يتمكّن من السير من دون أن يأخذ الزكاة أو الخمس.

و ثانيا: النقض أيضا بالاستدانة بالنسبة إلى غير ابن السبيل من المساكين الّذين يرجى لهم الوصول إلى المال و يمكن لهم الاستدانة، و لا أظنّ منهم الالتزام بذلك.

و ثالثا: أنّ الظاهر أنّ الاستدانة و الاعتياض على قسمين: فتارة يكون ذلك في قبال ما يملكه زائدا على مئونته، فالظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم الفقر و عدم الانقطاع بذهاب مالهم، فإنّه بمنزلة تبديل بعض الأثمان بالبعض الآخر،


[1] ج 15 ص 373.

[2] كتاب الزكاة، الفصل السادس، «الثامن».

[3] في ص 566.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست