مسألة: المعروف من مذهب الأصحاب أنّه لا يجب استيعاب أشخاص كلّ طائفة من الطوائف الثلاثة،
بل لو اقتصر من كلّ طائفة على واحد جاز (1).
الخمس أو حرمة الزكاة في كثير من الموارد إذا فرض عدم جريان أصالة عدم الانتساب إلى هاشم أبا و امّا من أجل أنّ المتيقّن هو العدم من باب عدم الموضوع، و المقصود ترتيب الأثر عليه مع فرض الموضوع، و هما متغايران عرفا، و هو المسمّى عند المتأخّرين باستصحاب العدم الأزليّ، و لعلّه المشهور بينهم و إن كان عندنا موردا للمناقشة.
نعم، إن جرى الاستصحاب المذكور ينحلّ العلم الإجماليّ حكما، و لا يعارض بأصالة عدم الانتساب إلى القبائل الأخر، من جهة أنّ مورد الأثر للخمس و حرمة الصدقة: الانتساب إلى هاشم، و موضوعه في حرمة الخمس و جواز الصدقة: عدم الانتساب إلى هاشم، لا الانتساب إلى قبيلة أخرى غير قبيلة هاشم، فالمخلوق بدون الأب و الامّ يحرم عليه الخمس و يجوز له الصدقة.
كما في الجواهر. و فيها حكاية نفي الخلاف عن بعض، بل قد يفهم من المنتهى الإجماع عليه [1].
أقول: في مسألة البسط و الاستيعاب وجوه و احتمالات:
الأوّل: أن يقال: إنّه يكفي إعطاؤه لواحد من الطوائف الثلاثة، فلا يجب الاستيعاب على الطوائف بالنسبة إلى الأشخاص و لا البسط عليها في الجملة.
الثاني: وجوب البسط على الطوائف في الجملة، من دون لزوم الاستيعاب بالنسبة إلى كلّ طائفة.