responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 125

و المقصود إظهار الترديد من دون وجود قرينة توجب الظنّ النوعيّ (1).

المسألة 4 [حكم ما لو قطع بعدم الادّخار من غير المالكين للأرض]

في صورة القطع بعدم الادّخار من غير المالكين في مدّة كون البيت بيدهم فالظاهر ما عليه الأصحاب- على ما هو المشهور عندهم- (2) من الرجوع إلى المالك الذي قبله إن لم يعرفه البائع قلت لأبي عبد اللّه 7: رجل وجد في منزله دينارا؟ قال: «يدخل منزله غيره؟» قلت: نعم، كثير.

قال: «هذا لقطة».

قلت: فرجل وجد في صندوقه دينارا؟ قال:

«يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شي‌ء؟» قلت: لا. قال: «فهو له» [1].

فإنّ دخول غيره كثيرا في المنزل لا يوجب القطع و لا الظنّ بكونه من غيره، كما أنّ فرض دخول يد غيره في الصندوق- المحكوم فيه بعدم كونه له بالمفهوم، و كونه بمنزلة الفرض الأوّل المحكوم بكونه لقطة- ليس مستلزما للعلم بكونه لغيره. نعم، الفارق هو وجود الظنّ النوعيّ و عدمه مع فرض اليد. فراجع ملحقات العروة [2] حتّى يتّضح لك عدم صحّة استدلال صاحب المستند لعدم حجّيّة اليد مع ترديد صاحبها [3]، و عدم صحّة جواب السيّد (قدس سرّه) بالحجّيّة مطلقا و حمل الخبر على صورة العلم بكون المال لغيره، بل الظاهر: التفصيل في صورة الجهل و الترديد.

كما يظهر وجهه ممّا تقدّم في التعليق المتقدّم.

بل في الجواهر أنّه «لا أجد فيه خلافا بيننا» [4].


[1] الوسائل: ج 17 ص 353 الباب 3 من أبواب اللقطة.

[2] ج 3 ص 120.

[3] مستند الشيعة: ج 2 ص 577.

[4] الجواهر: ج 16 ص 31.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست