responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 70

[لزوم أخذ الخمس من الحربيّ على الأحوط]

و أمّا الحربيّ فالظاهر وجوب الخمس عليه و وجوب أخذ الحاكم منه على فرض الامتناع إن تمكّن من ذلك و لم يكن فيه مفسدة، على إلى الذمّيّ، فعلّق على العروة حيث قال (قدس سرّه) في العروة: «و يجوز للحاكم الشرعيّ إجبار الكافر على دفع الخمس ممّا أخرجه» [1] بقوله: «غير الذمّيّ الملتزم بشروط الذمّة».

أقول: في المسألة وجوه:

الأوّل: أنّه يجب عليه الإجبار في صورة الامتناع، من باب الولاية على أرباب الخمس، و إلّا فذلك يعدّ خيانة بالنسبة إليهم، كمتولّي الوقف المسامح في الأخذ و الصرف في المصرف.

الثاني: أنّه يجوز له الإجبار، من باب أنّه إن أخذ منهم فقد أخذ ما هو حقّه، و إلّا فلم يفعل حراما، لضرورة عدم لزوم إجبار أهل الذمّة بالشهادتين فكيف بالخمس! فليس الخمس أهمّ من الشهادتين.

الثالث: عدم الجواز و إن كان يجب الخمس عليهم، لأنّه لو لا ذلك لم يكن فرق بين الحربيّ و الذمّيّ، فإنّ مقتضى قبول الذمّة منهم و تخييرهم بين الإسلام و الذمّة: عدم حقّ للحاكم في إجبارهم و إلّا قام الحرب، فإنّ جواز الإجبار هو عبارة أخرى عن جواز التخيير بين الأمرين إمّا الحرب و إمّا الإسلام.

و من ذلك يظهر الكلام في المعاهد و أنّ مقتضى قبول الكافر من دون الإجبار على الإسلام: أنّه مأمون من الإجبار على الإسلام، و لازم ذلك: عدم حقّ الإجبار على الإسلام الذي من فروعه الخمس، كما أنّه ليس له إجبارهم على ترك لحم الخنزير مثلا و إن كان تكليفهم التجنّب، و لازم ذلك: جواز التقاصّ منهم و جواز الأخذ منهم بعنوان الخمس.


[1] العروة الوثقى: كتاب الخمس، الفصل الأوّل.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست