responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 404

العشرون: لو كان المحتمل في كلا الطرفين موردا لحكم التصدّق، بأن كان معلوما،

بأن دار الأمر بين كون الحرام في أحد المالين النصف منه الذي هو ربع المجموع في فرض كون المالين متساويين في القيمة و في الآخر الخمس منه، فبالنسبة إلى المجموع يصير موردا للمختلط فيكفي إعطاء خمس المجموع، و إن أعطى الربع صدقة فلا إشكال أيضا في ذلك (1).

الحادية و العشرون [في العلم الإجماليّ على النحو المتقدّم لا يجزي الأقلّ]

في ما يساوي كلّ من المالين العشرة لو كان الحرام المحتمل في أحد المالين العشر و في الآخر الخمس أو النصف فالظاهر لزوم إعطاء خمس المجموع أو إعطاء الأكثر و هو الربع، أمّا إعطاء العشر من الكلّ ففيه إشكال بل الظاهر عدم الاكتفاء (2).

فإنّه في مثال كون كلّ واحد من المالين مساويا للعشرة فبالنسبة إلى المجموع في ما إذا كان المحتمل في أحدهما النصف و في الآخر الخمس يتردّد الحرام الموجود فيه بين الربع و العشر فيحكم بالخمس الذي هو الأربعة في المثال.

و لو أعطى الفقير خمسة بعنوان القيمة لكفى و ليس مخالفا لظهور دليل الخمس في حصر الحلّيّة بالخمس، لأنّه في مقام عدم جواز الأقلّ لا في مقام إعطاء ما يعلم به البراءة بإعطاء محتمل الحرمة، فالحرام المحتمل لا يحلّ إلّا بالخمس، و لا مضايقة في إعطاء جميع ما يحتمل.

أمّا إعطاء خمس المجموع فمن جهة أنّ الحرام المردّد بالنسبة إلى المجموع مردّد بين نصف العشر و العشر و الربع فيكون مصداقا للمختلط. و أمّا كفاية إعطاء الأكثر فلما مرّ من عدم دلالة أخبار الخمس على عدم الاكتفاء بالأكثر، بل الحكم من تلك الجهة وارد مورد الامتنان. و أمّا وجه الاكتفاء بالأقلّ فلأنّ الحكم بالنسبة إلى كلّ من المالين هو التصدّق فيكفي إعطاء العشر من النصف‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست