الظاهر أنّ ما يعدّ من أجزاء الأرض و لا يكون نادر الوجود و كثير القيمة جدّا كالمرمر لا يكون متعلّقا للخمس. (1)
المعدن- فلا ريب أنّ مقتضى أصالة الصحّة في المعاملة و أماريّة اليد هو الملكيّة الطلقيّة للثاني، و إذا كان الاشتراء من الذي لا يعتقد الخمس فهو القدر المتيقّن من أخبار التحليل.
و خلاصة الكلام أنّ هنا أمورا:
الأوّل: عدم وجوب الخمس إذا لم يأخذه أصلا.
الثاني: عدمه أيضا إذا لم يعلم بتعلّق الخمس بهذا المطروح بنحو الإشاعة أو بنحو الكلّيّ في المعيّن في ذاك المطروح، إلّا أنّ الأحوط المصالحة مع وليّ الخمس بشيء، و معاملة المجهول مالكه بالنسبة إلى الباقي خصوصا إذا لم يكن الاشتراء من صاحب المعدن معلوما.
الثالث: وجوب الخمس إذا كان مباحا أو محكوما بها شرعا و أخذ بقصد التملّك أو الاستفادة أو بدون ذلك، على الأقرب.
الرابع: وجوبه أيضا إذا علم بتعلّقه بذلك، لكنّ الأحوط أن يكون إخراج الخمس بإذن الحاكم الشرعيّ أو بالمصالحة مع صاحب الخمس من دون التصرّف في المال، و معاملة المجهول مالكه مع الباقي.
كلّ ذلك في فرض العلم بالخروج عن المعدن بمقدار النصاب.
لما تقدّم [1] من تعريف المعدن ب «ما يخرج من الأرض ممّا له قيمة و كان غيرها». و إن كان المعدن مطلق ما له قيمة ممتازة عن سائر تراب الأرض لكان حجارة الرحى و التراب الأحمر و الجصّ و النورة و طين الغسل بل و ما يؤخذ و يجعل ظروفا و أواني بل و التربة الحسينيّة من المعادن، و ذلك ممّا لا يساعده العرف.